24-03-2025, 11:04 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لا محل للرجوع للقرار الوزارى 554 لسنة 2007
تضمن قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021
بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
( المــادة الثانية )
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا جزئيًا مستديمًا يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارًا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه .
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارًا منه بقبول العمل الآخر . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|