عرض مشاركة واحدة
قديم 15-05-2025, 03:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025
مادة (58) :
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة
ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

يراعى فى تطبيق القانون تكامل مواده
وبالتالى يراعى فى تطبيق المادة 58 المواد الآتية:
مادة (156) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .

مادة 157() :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (158 إلى 175) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف .
ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .

مادة (158) :
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .

وفى ضوء ما تقدم يراعى فى تطبيق المادة 58:
1- مهلة الاخطار.
2 - الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس