عرض مشاركة واحدة
قديم 25-09-2025, 04:34 PM   #4
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيث نصت المادة (129) من قانون التأمينات الإجتماعية علي" استثناء من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق"

بإنزال النص القانوني علي الحالة المذكورة فإن مدة التقادم الخمسي تسري على تعويض الدفعة الواحدة مثل المعاش، أو أي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية، فتأخر تقديم طلب الصرف عن 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق كما تم ذكره في التساؤل، حينئذاً يقتصر الصرف على الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب فقط، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق .

مع جزيل الشكر
Ahmed shabana H.M