عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-2025, 05:28 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار وزير المالية 515 لسنة 2025 بشأن معاملة ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد الع

قرار وزير المالية 515 لسنة 2025 بشأن معاملة ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد العمالة
الصادر اليوم بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢٥
تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود توريد العمالة التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاق العمالة، هي قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة الواردة بالفاتورة مثل الأجور، التأمينات العلاج الطبي، أو غير ذلك و التي تقوم الشركة بالوفاء بها طبقاً للعقد، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً. و ذلك مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائي.

https://www.mediafire.com/file/yzpc1...عمالة.pdf/file







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس