17-12-2025, 04:07 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السلام عليكم
نصت المادة 102 بند 1 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات على " يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها ." و نصت المادة 104 على " مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي :
1- مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على 1/1/2020 ،
بما في ذلك المدة المشار إليها بالمادة (26) من هذه اللائحة ، بمراعاة قواعد حساب تلك المدد بالقوانين المشار إليها .
2- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام القانون .
3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناءً على طلبه .
4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة ، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع ، وتحسب بالكامل فى تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (110) من هذه اللائحة .
وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتي :
1- يجبر كسر الشهر شهرًا في مجموع مدد الاشتراك السابقة على 1/1/2020
2- يجبر كسر الشهر شهرًا في مجموع المدد من 1/1/2020
3- يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا .
لذلك يجب ان تكون المدة تتعدا الاربعة عشر اعوام فعلية و اذا كانت 14 سنة فقط فان في هذه الحالة لا يتسحق معاش شهري و انما يستحق تعويض دفعة واحدة. |
|
|
|
|