29-12-2025, 03:55 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
نصت المادة 12 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على
يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه .
و نصت المادة الاولي من قرار وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025 على
يكون الحد الادني للاجر بالقطاع الخاص 7000 آلاف جنية و ذلك اعتبارا من 01/03/2025 محسوبا على اساس تعريف الاجر بقانون العمل. |
|
|
|
|