عرض مشاركة واحدة
قديم 21-01-2026, 12:58 AM   #2
Alaa Helal
عضو ذهبي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 54 علي من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على

للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض
عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .
و نصت المادة 77 من قانون التامينات الاجتماعية علي تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) ( الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية ) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
و بناء على ما سبق فأنه اعتبارا من 01/09/2025 يتم صرف 120 يوم ( 4 شهور ) من هيئة التامينات الاجتماعية بشرط الا تقل مدة اشتراكها في تامين المرض عن 10 اشهر و يقوم صاحب العمل بصرف ما يكمل 100% من اجرها الشامل بعد صرف التعويض من التامينات و في حالة عدم وجود مدة تأمين عشرة اشهر يتم تعويض الاجر 100% بالكامل من صاحب العمل .







    رد مع اقتباس