|
نصت المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية علي
إذا اختارت المؤمن عليها من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى حصلت على إجازة لرعاية طفلها
صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات المستحقة
عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد
أرقام (97،96،95،94،93) من هذه اللائحة .
وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
و القواعد الاجراءات في المواد من 93 الي 97 كالآتي :-
مـادة (93)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (19) المرافق ،
ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الاشتراك بأى حال من الأحوال وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقًا لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للهيئة على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب .
مـادة (94) :
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة والمعاش الإضافى وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة .
2- حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال .
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه بافتراض عدم
قيامه بالإجازة .
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة الإجازة الخاصة التى لم يبد الرغبة
فى الاشتراك عنها وفقًا لأحكام المادة (87) من هذه اللائحة .
مـادة (95) :
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد .
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها .
مـادة (96) :
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال .
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية :
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة
مـادة (97) :
تلتزم كافة الجهات بعدم تجديد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر ، أو الإجازة الخاصة لغير العمل التى أبدى المؤمن عليه الرغبة فى الاشتراك عنها ، قبل سداد جميع مستحقات الهيئة عن مدد الإجازات السابقة على التجديد بمراعاة أحكام المواد السابقة
جميع المواد السابقة باللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية
النموذج المستخدم لابداء الرغبة هو نموذج رقم 19 في دليل الخدمات التامينية اقرار بالرغبة فى الاشتراك عن مدة الاجازة الخاصة لغير العمل
|
آخر تعديل Alaa Helal يوم
يوم أمس في 01:35 AM.
|