عرض مشاركة واحدة
قديم 22-02-2026, 07:37 PM   #2
Alaa Helal
عضو ذهبي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مـادة (88) : من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية
فى حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندبًا كليًا إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريًا إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات .
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها ندبًا كليًا .
ويلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة فى السداد .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها يلتزم صاحب العمل الأصلى - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- بسداد مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .







    رد مع اقتباس