|
ورد بالملاحظات على جدول 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975ملاحظه رقم 6 -فى حاله قطع معاش الوالدين فى الحاله رقم (2) يؤل الباقى من نصيبها بعد الرد على فئه الارامل الى الاخوه والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع
وفى حاله قطع معاش فئه الارامل فى الحاله المشار اليها بالفقره السابقه يؤل ربع معاش المورث الى الاخوه والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ
"أضيفت الملاحظه رقم 6 الى الجدول رقم 3 بالقانون 1987/107 على أن يعمل بالفقره الاولى من الملاحظه رقم 6 اعتبالاا من 1984/4/1 "
بناءا عليه
يوزع المعاش على المستحقين على النحو التالى
3/2 للارمله و3/1 للوالده ويؤجل استحقاق الأخت لحين قطع معاش الوالده أو الارمله حال توافر أحد حالات قطع المعاش لأى منهما الوارد زكرها بالماده 181 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
مع مرعاه دراسه مدى توافر شروط استحقاق الاخت فى تاريخ قطع معاش اى من الوالده أو الارمله " (شروط استحقاق الاخوه والاخوات حددتها الماده 177 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 )
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
07-11-2011 في 06:24 PM.
|