العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2016, 03:39 PM   #1
اشرف قاسم
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية اشرف قاسم
إحصائية العضو







اشرف قاسم غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجرصاحب العمل-شان صاحب السيارةفي اختياردخل الاشتراك شان أي صاحب عمل آخرعلي أن يراعي ن

استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله نرجو الافاده عن تدرج اجر صاحب السياره في قانون 108لسنه 76 وهل يختلف عن اجر صاحب اي منشاه اخري جزاك الله عنا خير جزاء







    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2016, 03:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شان صاحب السيارة في اختيار دخل الاشتراك
شان أي صاحب عمل آخر
علي أن يراعي ألا يقل عن الأجر الحكمي للسائق المهني المصرح له بقيادة السيارة
بمراعاة نوع السيارة التي يملكها

وبمراعاة ما تضمنه كل من :

قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون


منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
وفى ضوء ما جاء بالمادة 10 المشار إليها من أحكام والفئات الواردة بالجدول وملاحظاته وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يراعى مايلى :-
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بمتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة

(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للمعاش لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى خاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .
ثانيا : قواعد تعديل دخل الاشتراك :
تنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على الأتى : " يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشترا ك اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى اى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراك ومبلغ اضافى بنسبة 6% سنوياً من اجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء "
وفى ضوء ما جاء بالمادة السابقة من أحكام يراعى الآتى :-
1 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الأعلى التاليه يجب :
أ – ان تكون قد انقضت سنة على الأقل فى مدة اشتراكه فى فئة الاشتراك السابقة .
ب – الا تجاوز سنه 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
2 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الاقل مباشرة يجب :
أ – اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن مجموع اجر اشتراكه الشهرى الأخير أساسى ومتغير ، وذلك بمراعاة ما ورد بالبند أولاً .
ب – اذا كان يستخدم عمالاً فى يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل : الا تقل يفئة دخل الاشتراك عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى هذا الشهر .
ج – اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبة : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
3 – يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل دخل بداية اشتراكه الى فئة الدخل المشترك بها فى تاريخ طلب التعديل أو الى أية فئة أعلى ، أو تعديل دخل بدائة اشتراكه الى أى من فئات اشتراكه السابقة حتى تاريخ بدايه اشتراكه بهذه الفئة وذلك بمراعاة الاتى :-
أ – أداء فروق الاشتراكات الناتجة عن تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام .
ب – أداء مبلغ إيضافى يقدر بـ 6% سنوياً من أجمالى هذه الفروق ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .
ج – لا يعتد بهذا التعديل الا بعد أداء المؤمن عليه المبالغ المشار إليها دفعة واحدة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-08-2016 في 03:53 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رفع اجرصاحب العمل طبقالدرجةالرخصةالتى يحملها-صاحب عمل يحمل رخصه قياده مهنيه Redaalihamed مستشارك التأميني 12 13-01-2014 08:53 PM
رفع اجرصاحب عمل-تعديل فئةاشتراك صاحب عمل استناداإلي أكبرأجرعامل لديه-في حالةشبهةتحايل osamahamed مستشارك التأميني 3 01-12-2013 11:34 PM
قيمه معاش صاحب العمل-قواعدتعديل دخل الاشتراك لصاحب العمل قانون108لسنة1976 ابولو مستشارك التأميني 2 28-10-2013 10:28 PM
المدى الزمنى لطلب صاحب العمل الاشتراك بعدسن 60-الاشتراك الاجباري والاشتراك الاختياري وليد حامد مستشارك التأميني 4 31-03-2013 11:03 PM
صاحب السيارةفي حالةبيعه السيارةوعدم انتهاءالرخصة-المعاش المبكر-السائق المهني علي عبدالماجد مستشارك التأميني 4 22-01-2013 11:52 PM

الساعة الآن 09:57 AM.