25-09-2025, 04:49 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصت المادة ( 129 ) من قانون التأمينات الإجتماعية علي " استثناء من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
بإنزال النص المذكور علي التساؤل المطروح تسري مدة التقادم الخمس سنوات علي منحة الوفاة ومصاريف الجنازة من تاريخ نشوء الحق فبذلك يسقط الحق في تقديم طلب الصرف بشأن منحة الوفاة ومصاريف الجنازة .
AHMED SHABANA H.m |
|
|
|
|