العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2025, 10:57 AM   #1
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجازات-بارك الله فيكم أستاذةآيةعمروأرجواضافةمن اجابتك بمنتدى كتابات الأعضاء

ما هي أنواع الإجازات التي ينص عليها قانون العمل المصري رقم14 لسنة 2025، وما المدة المقررة لكل نوع؟
وهل يجوز ترحيل الإجازات السنوية أو التعويض عنها مادياً؟
Mohamed ayman H.M







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2025, 11:19 AM   #2
Aya Amr
عضو نشيط
إحصائية العضو







Aya Amr غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات

اجازة الوضع حيث نصت المادة (54) من قانون العمل 14 لسنة 2025 على الاتي :
مادة (٥٤) :
للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض
عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .


الاجازة السنوية طبقا للمادة (124) ، (125) من قانون 14 لسنة 2025 :
مادة (١٢٤) :
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتى :
١- خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى .
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية .
٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ،
أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا .
٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها
في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو فى المناطق النائية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

مادة (125) :
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص
ذوى الإعاقة والأقزام .
الاجازة الدراسية طبقا للمادة (126) من قانون 14 لسنة 2025 :
مادة (١٢٦) :
للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان
فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة
بخمسة عشر يومًا على الأقل .
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية
لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك :
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل .
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا .

الاجازة العارضة والاجازة الطارئة طبقا للمادة (128)طبقا للقانون 14 لسنة 2025:
مادة (۱۲۸) :
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة
لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .
اجازات الاعياد والمناسبات طبقا للمادة (129) من قانون 14 لسنة 2025
مادة (۱۲۹) :
للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابى من العامل يودع بالملف الخاص به .
اجازة الحج طبقا للمادة (130) من قانون 14 لسنة 2025 :
مادة (۱۳۰) :
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج ، أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
الاجازة المرضية طبقا للمادة (131 ) ،(132) من قانون 14 لسنة 2025 :
مادة (۱۳۱) :
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
مادة (۱۳۲) :
للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشئون الصحة ، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار
aya amr h>m







    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2025, 12:34 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم أستاذة آية عمر
وأرجو اضافة من اجابتك بمنتدى كتابات الأعضاء







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برنامج حساب المعاش ق 148-بارك الله فيكم أرجومتابعة ملاحظات الأعضاء والزوار محمد عبد الغنى مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 20 15-09-2023 11:00 AM
كتابةوطباعة1000س1 وس6-بارك الله فيكم-وجزاكم خيراأرجومتابعةملاحظات واستفسارات الأعضاء محمد سعد الدين ليثى منتدى كتابات الأعضاء 1 23-10-2022 11:17 PM
عطاءبلاحدودعمرمديدمتعك الله بالصحه-بارك الله فيكم أخي الفاضل...وجزاكم خيرا ونسأل الله mahmoud48 مستشارك التأميني 4 23-09-2019 02:25 PM
فيض المعلومات رائع-بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله عز وجل حسن القبول semsema مستشارك التأميني 5 06-05-2019 03:45 PM
تهنئةبمناسبةشهررمضان-بارك الله فيكم ونسأل الله عزوجل حسن القبول وكل عام والأمةالاسلام tahatimo مستشارك التأميني 1 20-06-2015 03:53 PM

الساعة الآن 06:53 AM.