09-02-2015, 02:05 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163-تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163
استاذنا الفاضل ارجوا من سيادتكم ابداء الراى فى هذة الحالة وذلك لاختلاف اكثر من شخص فى ابداء الرئ فيها مؤمن علية معين فى حى العامرية بالاسكندرية بعقد مؤقت تاريخ تعينة 1/1/2014 وبلوغ سن الستين 20/4/2014 ونهاية عقدة فى 31/121/2014 السؤال مامدى التزام صاحب العمل فى تطبيق المادة 163
اعرض على سيادتم ماتوصلت الية بعد الاطلاع على المذكرة 16 وكذلك على منشور 5 لسنة 91
مافهمتة حسب الحالة المعروضةهى حتى نهاية العقد ولايتم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش 120 شهر وبذلك يتم صرف تعويض وذلك طبقا للبند
ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .
ولكن مامعنى الجزء الاول من الفقرة ج
طارق محمد ابراهيم
تامينات شرق الاسكندرية |
|
|
|