العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2015, 10:12 PM   #1
mohamed11490
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed11490 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية

يوجد موظف منقطع عن العمل من عام 2011 وتم اكتشاف هذا عند عمل استمارة 2 لعام 2015 انه لم تقدم له استمارة 6 خلال هذه الفترة ما الاجراء القانونى لفصل العامل المنقطع ، مع العلم انه تم عمل انذارات بالفصل فىى عام 2015 وانهاء مدة خدمته فى هذا العام ولكن مكتب التامينات رفض استلام الاستمارة للجوء اولاً الى المحكمة العمالية







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية الفتح مستشارك التأميني 8 24-03-2017 12:09 AM
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
الفصل بسبب الانقطاع-النزاع علي سبب انتهاء الخدمة-مادة131من القرارالوزاري554 لسنة2007 ريرو مستشارك التأميني 1 13-03-2013 11:36 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 01:17 AM.