العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2018, 06:57 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراراعتبارمديوينةالعامل التأمينيةبمثابةقرض-مادة28من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

أستأذنكم في رقم وسنة قرار وزير التأمينات
الوارد بالمادة 131 و الخاص باعتبار المبالغ التى يؤديها صاحب العمل
عن المؤمن عليهم في حكم القرض .
عندما يكون عقد العمل موقوفا لسبب ما أو عدم كفاية الأجر ؟
جزاكم الله خيرا .







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرار الوزاري 310 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 16-07-2017 08:52 PM
القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 6 12-07-2017 03:58 PM
الاقصر-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 حسن الريس مستشارك التأميني 1 13-06-2017 02:25 PM
تعليمات 554-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 lawman172009 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 04:06 PM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM

الساعة الآن 03:51 PM.