العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2024, 11:36 PM   #1
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة العمل-انتهاء الخدمة يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

السلام عليكم

بعد اذن حضرتك يا دكتور هل في اصابة العمل - هل التعاقد بينتهي مع الشركة اصابة عمل ويطلع من التامينات علي طول ام لابد من عرض الموظف علي اللجنه الخماسية وتقرر وجود عمل زي العجز الجزئي - ليس لدي حالة عملية







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-الملتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 تقى مستشارك التأميني 2 17-08-2022 03:07 PM
رصيدالاجازات-الأجازةالسنويةفي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م محمد الجزار 2 مستشارك التأميني 7 27-02-2016 03:48 PM
هل يجوزعمل ندب للموظف-هذاالتصرف لايوجدله سندمن قانون العمل الصادر بالقانون 12لسنة2003 اشرف عبد القوي مستشارك التأميني 1 05-11-2014 09:05 PM
علاوة دورية سنوية-قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003خاص بالقطاع الخاص محمد محمود سيد مستشارك التأميني 1 24-03-2014 03:24 PM
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات elmasry20012001 مستشارك التأميني 1 07-03-2013 11:54 PM

الساعة الآن 11:50 AM.