العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2012, 07:44 PM   #1
احمد المصرى
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستفسار أرجو الرد عليه-أحكام المحكمة الدستورية بشأن زيادات2001و2002و 2003و2004

أنا حاليا بصدد القيام بإعادة إحتساب معاش مستحق منذ عام 1999
ولدى إستفسار بشأن زيادة المعاشات عن أعوام2001 :2003 ,وزيادة عام 2004 وهى التى قضى بعدم دستورية ما تضمنته من وجود حد أقصى لتلك الزيادات
وبالإطلاع على الحكمين الصادرين بشأن تلك الزيادات نجد انهم قد حددا اليوم التالى للنشر تاريخا لسريان أثر هذين الحكمين ولم يكن يذكر بالأحكام المماثله هذا النص
والسؤال الأن
هل تستحق الزياده بدون حد اقصى منذ تاريخ إستحقاقها أم اننى سأحسبها بالحد الأقصى فى تاريخ الإستحقاق ثم أقوم بفتح الحد الأقصى من اليوم التالى لنشر الحكم وفى حالة إذا تم هذا هل ستكون الية التطبيق هى بإضافة قيمة الفرق فى اليوم التالى للنشر الى المعاش المستحق
ولكم منى جزيل الشكر والتقدير







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منشور وزاري رقم 1 لسنة 2012 بشأن حكم المحكمة الدستورية بشأن شروط الأرملة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 10-11-2012 10:33 AM
منحة قطع المعاش للابن وحكم المحكمة الدستورية بزيادات2001 ، 2002 ، 2003 admbrk مستشارك التأميني 3 11-09-2012 03:36 PM
حكم المحكمة الدستورية العليابشأن عدم دستوريةالحدالأقصي لزيادات2001و2002و2003 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 02-09-2012 07:01 PM
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنة 2012 بشأن حكم المحكمة الدستورية بشأن شروط الأرملة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 28-03-2012 01:05 AM
الرجاءالافاده-حكم المحكمة الدستورية بشأن الأرملة التي تزوجت المؤمن عليه بعد سن الستين ayman1001 مستشارك التأميني 15 04-02-2012 02:45 PM

الساعة الآن 06:08 PM.