العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2013, 08:49 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقةأوالاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحسابأوالاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدةأوحساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدةأوقبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدةأوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاًأوتعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأوالاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليهأوصاحب المعاش العدول عن طلب حساب المددأوالاشتراك عنها إذا صدرت قوانينأوأحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانينأوصدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدةأوالإشتراك عنها.

وفي ضوء النصوص المتقدم بيانها
وبمراعاة ما تضمنه الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%CC%D1%C7%C1
وعنوانه
شراءالمدد-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي لم تستكمل فيه الاجراء ات


وحيث في هذه الحالة
تم الشراء طبقا للماده 41 وتاريخ السداد دفعه واحده 26 / 2 / 2013
وتاريخ تقديم طلب معاش مبكر 7 / 3 / 2013
وتاريخ الوفاه 28 / 3 / 2013


وبالتالي فإنه
يستحق المعاش المبكر من 1 / 3 / 2013
وفي تاريخ الوفاة
وباعتبار الحالة وفاة صاحب معاش مبكر
تستحق منحة وفاة ثلاثة أشهر عن شهر الوفاة والشهرين التاليين
ونفقات جنازة شهرين
ويوزع المعاش علي المستحقين من أول شهر الوفاة
ولا تنطبق بشأن هذه الحالة
احكام المادة 23 من القانون 79/ 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-12-2013 في 08:54 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعاش العســــــــكرى؟- تقدم صاحب معاش عسكرى بطلب صرف عن مدة خدمته المدنيه wwss63 مستشارك التأميني 3 10-10-2013 04:41 PM
سؤال مهم تسويات مستحقين-تقدم مستفيدللصرف دون المساس لم يسبق قيده بطلب الصرف وفاء مستشارك التأميني 6 02-06-2013 12:04 PM
معاش الارمله عن ابيها المتوفي-مستندات الصرف-استحقاق البنت في معاش الوالدفي حالةترملها msm2013 مستشارك التأميني 2 11-04-2013 06:10 PM
ارجو حساب قيمة المكافاة الخاصه بى حيث انىى تقدمت بطلب لصرف معاش مبكر اعتبارا من 13/ 6 احمدفؤاد مستشارك التأميني 1 07-01-2013 02:05 PM
شروط الاعاله للأخوة والاخوات - كيفه التحقق من صحة الدخول بطلب الصرف mahmoud48 مستشارك التأميني 1 23-04-2011 12:48 AM

الساعة الآن 02:33 AM.