العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-10-2010, 10:14 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العمالة الموسمية تخضع للقانون 79 لسنة 1975 وليس

القانون 112 لسنة 1980

وبالتالي يتم تقديم الاستمارات 1و6 عنها عن مدة عمالتها لدي

الشركة بمراعاة

أحكام القرار الوزاري رقم 554 سنة 2007

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع الي

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع


وضمن منتدي المذكرات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلزم التأمين على العمالة المؤقتة و الموسمية؟-نعم على محمد مستشارك التأميني 1 25-10-2015 11:44 PM
العمالة الموسمية أو الكاجول-العمالة الموسمية و المؤقتة ياسر الباشا مستشارك التأميني 2 20-03-2014 11:46 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM
التامين على العمالة الموسمية اثناء موسم التصدير محمداحمد موسى مستشارك التأميني 5 25-04-2012 10:04 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 10:09 PM.