العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-12-2021, 11:17 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار اللجنة الطبية بشأن تطبيق المادة 51
من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016للعاملين بالقطاع الحكومى

ملاحظة : تضمنت مادة (1) من القرار
الاشارة الى قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980 ...وصحة رقم القرار 266 لسنة 1980

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../1980-0266.pdf
وعنوانه
قرار وزارى رقم 266 لسنة 1980 تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر فى حكم العجز الكامل

تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .


وتضمن قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995
مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تصحيح الاسم في برنت التأمينات-اثبات الشخصيةوشهادةالميلادمميكنةوصورمنهماوتقدم بطلب تعد AHMMED مستشارك التأميني 4 10-08-2021 04:32 PM
تعديل الاسم والكيان القانونى-يراعي عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة Dahi مستشارك التأميني 1 21-12-2019 01:01 PM
اطلس-حلوان-القاهرة-يتم عرض بياناتك بالتفاصيل والتواريخ محمود رزق محمد مستشارك التأميني 1 18-07-2017 11:47 AM
الحد الاقصى التأمينى 2016-الاجر الاساسى التأمينى 1120 الاجر المتغير التأمينى 2110 hrmohamedsabry مستشارك التأميني 7 25-07-2016 01:18 AM
عالم التأمينات 1989 - ضرورة توحيد تركيبة الاسم الصياد فيديوهات 0 31-05-2012 04:09 PM

الساعة الآن 03:39 PM.