العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-05-2013, 10:44 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هي أسباب التأخير في تقديم طلب الصرف هذه المدة الطويلة ؟
الحاله كان يتم الصرف لها بنظام الصرف الدورى القديم تحت رقم يدوى 25/025/0818

الا انه عند نقل الحالات من نظام الصرف الدورى القديم الى نظام المزايا تم الغاء الرقم اليدوى ولم نتمكن من نقلها

علما بانه بدايه الصرف الدورى للمستحقين وفقا للثابت بالملف يونيو 1967

ماهي المستندات المتوافرة لديكم بالملف ؟
قرار ربط معاش نموذج رقم 4 معاشات موضح به

مدد الخدمه

المده السابقه من 1949/10/24 حتى 1961/8/1

مده الاشتراك من 1961/8/2 حتى 1966/10/15

والنموذج محرر فى 1967/3/18
اخطار صرف معاش دورى ورثه محرر فى 1967/3/18

ماهي بيانات كل مستند ؟
قرار ربط معاش نموذج رقم 4 معاشات موضح به
مدد الخدمه
المده السابقه من 1949/10/24 حتى 1961/8/1
مده الاشتراك من 1961/8/2 حتى 1966/10/15
والنموذج محرر فى 1967/3/18
اخطار صرف معاش دورى ورثه محرر فى 1967/3/18
بيان الأسرة في تاريخ الوفاة

ارمله

ابن غير طالب وغير عاجز من مواليد 1959/10/19
ابنه غير متزوجه

التطور منذ تاريخ الوفاة تفصيلا


زواج الابنه فى 1970/10/13

وفاه الارمله 1978/7/27






   
قديم 17-05-2013, 12:24 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المواد 76 و 77 و 80 ( عدلت من 2 % الي 1 / 45 ومن 75 % الي 80 % بالقانون 92 لسنة 1971 اعتبارا من أول أكتوبر 1971 ) و 82 و 83 و 85 ( عدلت من 1 الي 1 / 75 بالقانون 92 لسنة 1971 اعتبارا من أول أكتوبر 1971 ) و 91 ( عدل الحد الأدني الي 6 جنيهات من 1 / 5 / 1974 بالقانون رقم 46 لسنة 1974 )

راجع قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (168)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975.
2- الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20).
3- الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
4- الإستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة (19).
5- المادة 30.
6- المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
7- الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
8- الفقرة الثانية من المادة (51).
9- المادة (71).
10- الجدول رقم (3) المرافق،على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
11- الجدول رقم(8) المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
12- إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة(26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش وإذا انفرد أحدهم أدى، إليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أوما تبقى منه على من يرد عليه معاشه. ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلالهذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
(‌أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
(‌ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(‌ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكامهذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 15-06-2013, 12:06 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افهم من ذلك ان حساب المعاش لهذه الحاله
=
الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه
متوسط السنتين الاخيرتين 18.19
x
50 % "الحد الادنى المنصوص عليه فى الفقره الاولى من الماده 22 "
= 9.10
وتستكمل الزيادات






   
قديم 01-07-2013, 12:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بيانات الحالة
تاريخ الميلاد 1921/12/16
مدة قطاع عام من 1949/10/24 حتى 1966/10/15
المدة السابقة من 1949/10/24 حتى 1961/8/1
مدة الاشتراك من 1961/8/2 حتى 1966/10/15
تاريخ الوفاة 1966/10/15
متوسط السنتين الاخيرتين 18.19
متوسط السنه الاخيره 19.03
الأجر الأخير 19.40
رقم يدوى 25/025/0818

عند نقل الحالات من نظام الصرف الدورى القديم الى نظام المزايا تم الغاء الرقم اليدوى ولم نتمكن من نقلها
بدايه الصرف الدورى للمستحقين وفقا للثابت بالملف يونيو 1967
قرار ربط معاش نموذج رقم 4 معاشات موضح به مدد الخدمة
والنموذج محرر فى 1967/3/18
إخطار صرف معاش دورى ورثه محرر فى 1967/3/18

بيان الأسرة في تاريخ الوفاة
أرملة
ابن غير طالب وغير عاجز من مواليد 1959/10/19
إبنة غير متزوجة

التطور منذ تاريخ الوفاة تفصيلا
زواج الإبنة فى 1970/10/13
وفاة الارملة 1978/7/27
_____________________
وفقا للبيانات عاليه
1 - تحديد قيمة المعاش في تاريخ الوفاة
السن في تاريخ الوفاة
يوم شهر سنة
15 10 1966
16 12 1921
00 10 45
المدة السابقة
يوم شهر سنة
01 08 1961
24 10 1949
07 09 11 = تحسب 12 سنة
مدة الاشتراك
يوم شهر سنة
01 10 1966
01 08 1961
00 02 5
00 00 3 مدة افتراضية
00 02 8 = تحسب 8 سنوات

المعاش
مدة الاشتراك = 18.19× 8 × 2 % = 2.910
المدة السابقة = 18.19× 12 × 1 % = 2.183
= 5.093
يرفع إلي الحد الأدني= 18.19 ×40% = 7.276

2 - تعديل قيمة المعاش في 1/10/1971 وفقا لأحكام القانونين 62 و 63 لسنة 1971
مدة الاشتراك = 18.19× 8 × 1/45 = 3.234 تعديل معامل الحساب
المدة السابقة = 18.19× 12×1/75 = 2.911 تعديل معامل الحساب
الإجمالي = 6.145

يرفع إلي الحد الأدني= 18.19 ×40% = 7.276
يضاف 10 % = 0.728
الإجمالي = 8.004


3 – تعديل المعاش وفقا للمادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
البند (2) : المادة 20 : الحد الأدني لمعاش الوفاة المنهية للخدمة 50 % من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة :
= 19.03 × 50 % = 9.515 جنيه
وتضاف الزيادات المستحقة اعتبارا من زيادة القانون 7 لسنة 1977 من 1/1/1977






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
استفسارعن تقاضي معاش من والدي-قطع معاش الابن-قانون التقاعد والتأمين والمعاشات amr_loveu مستشارك التأميني 3 13-04-2013 11:01 PM
معاش شيخوخة قانون 79/75 مع استمرار نشاط قانون 108/76- زيادة المعاشات المتدنية mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:20 PM
ما هي اخر اخبار قانون التأمينات الجديد ؟ ahmedmok مستشارك التأميني 1 17-09-2011 02:31 PM
مدي جواز ايقاف التامين الصحي لصاحب معاش قانون 79 ثم معاش قانون 108 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:27 PM

الساعة الآن 01:02 PM.