العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2013, 03:49 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب عرض وجهة نظر كل منكما تفصيلا
في ضوء جميع مواد القانون السابق بيانها تفصيلا والتعليمات سالفة الذكر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 07-07-2013, 05:34 PM   #2
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صحةصرف معاش قانون112-توافرشروط الاستحقاق

راي التوجيه الفني
---------------------------------------
1-عدم صحه صرف المعاش عن والدها من تاريخ وفاته (من البدايه)لكونها ابنه مترمله
راينا
------------------------------------------

1-الابنه المذكوره تستحق عن زوجها من 2009/2/01معاش بواقع 3/4 وهو تاريخ تقدمها بطلب الصرف للمعاش عن الزوج
2-تستحق عن الوالد معاش من 2007/3/1وحتي 2009/1/31بواقع 2/3كامل المعاش لما يلي
------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1*طبقا للماده 13انها بنت غير متزوجه
2-طبقا للماده 14 والماده 15لم تستحق معاش اخر قيمته اكبر من نصيبها عن والدها 2/3كامل المعاش ولم يتوافر لها اكثر من معاش لهذا القانون (112لسنه1980)في هذا التاريخ
3-طبق للاستثناء الوارد بالماده 18تستحق اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف معاش الزوج من 2009/12/1
************************************************** ************************************
ما تم اتخاذه هنا صحيح
عدم صحه حساب مديونيه معاش منصرف عن الفتره من تاريخ وفاه الوالد وحتي استحقاق المعاش عن الزوج (2007/3/1--2009/1/31
والراي لسيادتكم للتوضيح *************
مع جزيل الشكر







   
قديم 10-07-2013, 03:36 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما موقفها من الفقرة الأخيرة من المادة 13 في تاريخ وفاة الوالد
( وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. )

وبمراعاة ما جاء بسؤالكم بالمداخلة 1
( موقف زوجها انه غير مؤمن عليه ولكن لديه حيازه زراعيه قدرها 10قيراط فقط )
وهي بالتأكيد قد انتقلت لورثته ومنهم زوجته







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 11-07-2013, 03:59 AM   #4
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صحةصرف معاش قانون112-توافرشروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الشامل

الاستاذ/محمد الصياد
بعد التحيه
في ضوء اخر مداخله لسيادتكم افيد بما يلي
1-ان تعليمات 21لسنه 1980 وعنوانها في شان بعض الحالات المتعلقه بصرف معاش القانون 112لسنه 1980------------------------------ البند خامسا ونصه (ونبدي ان الايراد الخاص من عقار او ارض زراعيه لا يعتبر في حكم الدخل من عمل او مهنه في مجال استحقاق المعاش للمستحقين ) وعلي ذلك ارجو من سيادتكم
********1-التعقيب وتحديد صراحه مدي الاستحقاق عن الوالد من عدمه حيث انني اري استحقاقها
********2-حذف المداخلات المتكرره في الحاله
وشكرا







   
قديم 11-07-2013, 06:45 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المقصود بما تضمنته التعليمات المشار اليها
( الايراد الخاص من عقار او ارض زراعيه لا يعتبر في حكم الدخل من عمل او مهنه في مجال استحقاق المعاش للمستحقين )
ذلك الايراد الناتج عن تأجير العقار أو الأرض الزراعية وليس الناتج عن ممارسة مهنة الزراعة

راجع في هذا الشأن ما تضمنته
تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
التعليمات رقم 10 لسنة 1987
بشأن مدي جواز اعفاء مالك السيارة الذي يعمل باحدي وحدات الجهاز الاداري للدولة او القطاع العام من سداد حصة صاحب عمل عن سائق المقرر باحكام قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980

التعليمات رقم 08 لسنة 1988
التأمين لمالكي السيارات نصف نقل من العاملين باحدي وحدات الجهاز الاداري للدوله او القطاع العام المخصصة لخدمة اراضي زراعية يتملكونها او يستأجرونها

التعليمات رقم 13 لسنة 1991
بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن الابن العاجز-الجمع بين المعاش والدخل-دخل مستحق خاضع لقانون التأمين الشامل علي عبدالماجد مستشارك التأميني 2 19-01-2013 05:23 PM
استفسار - اولوية الاستحقاق بين القوانين لمعاش المطلقة-معاش التأمين الشامل-منحةمايو mohamed_omar مستشارك التأميني 2 13-11-2012 06:32 PM
قانون 112 لسنه 80-مدي امكانية عودةالحق في المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الشامل جيجى مستشارك التأميني 1 19-10-2012 08:48 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM
معاش التأمين الشامل samir مستشارك التأميني 2 20-01-2011 11:44 AM

الساعة الآن 07:20 AM.