العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2013, 07:58 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع للقانون 112 الزاميا طبقا للتسلسل الهرمي التاميتي

اخي وزميلي الفاضل العزيز نحياتي وبعد
ان اعلم جيدا في داخلي ان هذا المحامي هو خاضع الزاميا للقانون 112 لسته 80 لكونه حائز ومالك
كذلك اعضاء نقابه المحامين هم الوحيدين دون غيرهم الذين لم يصدر لهم قرار بخضوعهم للقانون
108 لسنه 76 خلاف لاعضاء النقابات الاخري اعضاءتقابه التجارين والمهن الطبيه والزراعيه و
نقابة المهندسين واعضاء نقابه المهن التعليميه والتطبقين كلا حسب تاريخ سريان القانون 108 عليهم وكذلك الفئات الاخري المضافة مثل القساوسه والشماسه والمكرسين التي اضيفت بالقرار الجمهوري 434 لسنه 78 من 1/10/1978 والمديرين في الشركات ذات المسئوليه المحدده والتي
اضيقت القرار 449 لسنه 88 من 1/12/1988 وكذلك كما تعلمنا من استاذنا محمد بك الصياد في
اوئل الثمانينات في محاضراته تسلسل الخضوع في التامنيات هرمي يبدأ يالقانون 79 وهو الزامي
ثم نتجه اسفل للقانون وهو الزامي ثم نتجه بعده ق 50لسنه 78 وهواختياري وفي نهايه اذا تاكد
عدم الخضوع لكل هؤلاء القانون نبحث عن شر الخضوع 112 لسنه80 وهو تسلسل هرمي
وانا اخي وزميلي لم اتتطرق للقانون 108 نهائيا لمعرفتي بعدم الخضو ولكن السؤال المباشر كان
عن مدي خضوعه للقانون112 وعن مدي اعتبار معاش النقابة نوع من الدخل من عدمه كما اشترط
القانون عدم وجودمهنه او دخل من عمل وكنت اسأل عن الفترة من تاريخ الوفاة والحيازة الت الي
الورثه جمعيا وتم التنازل عنها بعد شهرين من الوفاة الاتعتبر هذه الفترة كفيله بعدم استحقاق الارملة معاشا وفقا لتعليمات الهيئه 13 لسنه 91 وشاكر جدا الاستاذا وليد للاطالة والاسهاب
مع تقبل عذري ان كان هناك سوء فهم مني لعدم تتطرقي للقنون 108
محمود احمد اسيوط







   
قديم 23-06-2013, 11:11 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- بالنسبه للفتره من تاريخ الوفاه حتى تاريخ التنازل عن الحيازه
يطبق بشانها ماورد بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 /1991

2- الهدف من التطرق للقانون 108 لسنه 1976 كان لبيان عدم خضوع اعضاء نقابه المحامين لاحكامه
اذ يعتبر عدم
الخضوع لأحكام اى من قوانين التأمين الاجتماعي الاخرى اوقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحه
شرطا للخضوع لاحكام القانون 1980/112







   
قديم 25-06-2013, 11:44 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش الابن المستفيد من معاش والده - تاريخ وقف أو قطع معاش المستحق fahimhafiz مستشارك التأميني 5 05-07-2012 04:54 PM
هل يورث معاش الارملة السابق لتاريخ وفاتها؟-تاريخ وقف أو قطع معاش المستحق EMAN مستشارك التأميني 1 10-03-2012 08:20 PM
اللائحه التنفيذيه للقانون 112 لسنه 1980 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 29-02-2012 11:03 PM
الماده التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 - المعاش المقرر وفقا لهذه المادة وليد حامد مستشارك التأميني 5 18-02-2012 11:12 PM
اذاأوقف معاش الوالدلمرور5سنوات في ممارسة مهنة هل يعود له معاش 112 لسنة 1980؟ أبوطارق مستشارك التأميني 7 22-10-2011 09:04 PM

الساعة الآن 12:08 AM.