09-10-2014, 11:08 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية .
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984) . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|