17-12-2011, 01:48 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز
أن عقد العمل المحدد المدة تحمة مجموعة من القواعد متمثلة في //
(طبقا للمواد 104 / 105/ 106 / 107)تكون كالتالي
1/عقد العمل محدد المدة ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها
2/ عقد العمل الذي تزيد مدتة عن خمس سنوات يجوز للعامل إنهاء العقد عند إنقضاء 5 سنوات بشرط إخطار صاحب العمل قبل الأنقضاء الخمس سنوات بثلاثة شهور
3/ أقام المشرع قرينة الموفقة الضمنية الصادرة من طرفي العقد العمل عند إنتهاء مدتة واستمرار الطرفين في تنفيذة يصبح العقد محدد المدة مع ملاحظة أن ذلك الحكم هو حكم خاص بالموافقة الضمنية ولا يسري ذلك علي عقود الاجانب
4/ يجوز تجديد عقود العمل المحددة المدة لمدة غير محددة وإذا زادت مدة العقد الأصلي وتجديدة عن خمس سنوات يجوز للعامل إنهاء العقد مع مراعاة مهلة الأخطار
بناءا عليه
إذا تم الأتفاق علي أن العقد مدة سنة وبعد أنتهاء السنة تم إبرام عقد جديد ببنود وشروط جديدة وتم النص في العقد الجديد على ان ذلك العقد علي انة علاقة تعاقدية جديدة غير مرتبطة بعقود عمل أخر أبرمت وتم أنتهاء مدتها مع تلك الشركة ولا يعتبر ذلك العقد تجديد لاي عقود سابقة لسقف معين هو خمس سنوات حيث أن حالة التحويل الي عقد غير محدد المدة مرهونة بما زاد عن خمس سنوات وبنتهاء المدة واستمرار الطرفين في التفيذ وذلك قاصر علي حكم التجديد الضمني أما إذا وجد أتفاق صريح يعدم ذلك الحكم لسقف معين هو خمس سنوات وذلك طبقا لنص المادة 106 فالمشرع وضع سقف معين للتجديد السنوى ولو بإتفاق جديد بشرط الا تزيد مدة العقد الأصلية والمجددة عن 5 سنوات ويسرى علية حكم العقد المحدد المدة وذلك بخلاف نص المادة 72 من القانون الملغي التي إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذة بعد أنقضاء مدتة اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة ولو حصل بتعاقد جديد وكان مشتمل علي شروط جدية ويستئني من ذلك الأعمال العريضية والمؤقتة والموسمية
مع ملاحظة أن السلطة التقديرية في ذلك الأمر مقدرة للقاضى
فالموضوع متشعب وكثير وفية خلاف
شكرا |
|
|
|
|