العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2010, 02:15 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إنتهاء فترة الأختبار بالصلاحية للعمل وهى ستة شهور بالنسبة للعاملبن بقطاع الأعمال العام والعاملين بالحكومة ، يتم الحصول على أجازة خاصة على حسب موافقة جهة العمل وتقديرها لمنح الأجازة أو حسب اللوائح الداخلية ، فيما عدا أجازة رعاية الطفل أو أجازة الوضع التى تمنح حكما وفقا لأحكام قاوانين التوظف .

وبالنسبة للعمل فى جهة أخرى أثناء فترة الأجازة بالقطاع الخاص ـ بداية لا يجوز التأمين عليك مرة أخرى بالقطاع الخاص لأن أولوية التأمين بالعمل الحكومى ـ ويمكن لصاحب العمل الجديد أن يسدد لك قيمة التأمينات الشهرية المطلوبة منك أو سداد مكافأة فى نهاية عملك بالقطاع الخاص تتمثل فى صرف نصف شهر من الأجر الأخير عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية ( طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) .

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من أستاذنا / محمد بك الصياد

ولكم الشكر






آخر تعديل samir يوم 02-12-2010 في 03:23 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى لسائق مهنى ...-يعمل بجهة حكوميه احمد المصرى 2010 مستشارك التأميني 3 21-06-2015 09:57 AM
الازدواج التامينى-هل يمكن استردادالاشتراكات فى حالات الازدواج التامينى-المادة187من ال كريم مصطفى مستشارك التأميني 4 28-11-2013 10:57 PM
هل التامينات مستحقه عن اول اجازه بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل ام رضوان ان شاء الله مستشارك التأميني 1 13-08-2013 03:06 PM
مهلة سداد الأجازة الخاصة بدون أجر-للعمل بالخارج - ولغير العمل عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 3 27-09-2011 08:07 PM
مده مسقطه - الأجازة الخاصة لغير العمل- الأجازة الخاصة للعمل بالخارج adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 26-11-2010 09:48 PM

الساعة الآن 08:14 AM.