العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2019, 01:10 PM   #6
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم فى جواز التعويض الاتفاقى فى اذا انهى صاحب العمل العقد بالارادة المنفردة

حكم نقض
111387357 الدوائر العمالية 5146 87 عقد العمل
مرتبط فى اوجه منه بالسؤال الوارد بالمشاركة
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111387357.pdf

الموجز
التعويض الاتفاقى . حق جوازى لرب العمل إنهاء العقد بالارادة المنفرد . شرط . توافر أحد ثلاثة أسباب على سبيل الحصر . المادة 45 من لائحة الشركة الطاعنة. عدم انطباقه على المطعون ضدهم. مؤداه. اختلافه عن النظام الوارد بالمادة 69 ق العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . الذى يجيز لرب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة لمبرر مشروع . أثره . عدم جواز الجمع بين النظامين . أثره . استحقاقهم للتعويض الذى قضت به محكمة الموضوع . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
القاعدة

إذ كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي استحقاق البنت المطلقةبعدوفاةوالدهافي المعاش في قانون١١٢لسنة١٩٨٠؟-لاتستحق محمد الاسوانى مستشارك التأميني 3 24-01-2019 10:58 PM
تطبيق الماده ١٢٨-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128 a7med_7ussein مستشارك التأميني 3 11-07-2018 11:36 AM
قرارات رئيس مجلس الوزراءرقم١١١٧و١١١٨و١١١٩لسنه٢٠١٨-الأجرالمكمل للموظفين ببعض الوزارات mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 2 23-06-2018 03:04 PM
معاش ١١٢ لسنه١٩٨٠-مطلوب عرض بيانات الحالة بكافة تفاصيلها وبالتواريخ كاملة aboammar112@yahoo.com مستشارك التأميني 6 07-04-2017 02:57 PM
قانون١٢٠لسنه٢٠١٤وحالات الوفاة-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم4لسنة2015-الأراضي الزرا البشير مستشارك التأميني 5 17-06-2016 11:36 AM

الساعة الآن 09:11 AM.