العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-10-2020, 01:46 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

"ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى استحقاقة لمعاش والدى للعجزالجزئى المستديم-اجراءات اثبات العجز عن الكسب amor495 مستشارك التأميني 1 11-07-2019 02:57 PM
العجز-العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم Salah Walid مستشارك التأميني 1 12-12-2017 03:17 PM
حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب bab9 مستشارك التأميني 17 10-04-2015 08:56 PM
استفسار بخصوص العجز عن الكسب-الابن العاجز عن الكسب الملتحق بعمل tiger_456 مستشارك التأميني 3 12-03-2015 05:34 PM
اعانه العجز-لصاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العجز عن الكسب رامى الكاشف مستشارك التأميني 3 16-12-2014 11:19 PM

الساعة الآن 12:07 AM.