العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2021, 03:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 3 المشار اليها:
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يلي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة اشهر على الأقل.

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
.........................
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوزعدم التأمين على من هم فوق الخمسين بالقطاع الخاص-قانون التامين الاجتماعي الزامي احمد حسيب مستشارك التأميني 5 11-05-2015 10:19 PM
التأمين على سائق- خضوع الحارس الخاص والجنايني و السائق الخاص لقانون التأمين الاجتماعي Adham مستشارك التأميني 5 26-02-2015 03:41 PM
العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة سمسم 25 مستشارك التأميني 5 10-04-2013 12:05 AM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM
للتحميل - قانون العمل 12لـ2003 وقانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومه الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 1 28-11-2011 08:21 PM

الساعة الآن 01:00 AM.