07-04-2023, 03:47 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
جميع التعاقدات لتنفيذ أعمال هى عقود مقاولات
تضمنتاللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
مـادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)
من هذه اللائحة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
مـادة (220) :
فى حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على الهيئة بالجدول رقم (8) تلتزم الهيئة بما يأتى :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادًا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (42) المرافق وفقًا للمادة السابقة .
2- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول .
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ تحديدها . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|