العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2023, 09:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل
تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث
بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات


ملاحظة : كلمة (أكثر) تعود على صاحب عمل
أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
اجازة الوضع


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الأجرلأجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانوني العمل والتامينات محمد حرب مستشارك التأميني 5 04-09-2023 06:31 PM
صرف التعويض-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانونى العمل والتامينات الاجتماعية احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 09-05-2022 04:12 PM
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 26-02-2018 03:22 PM
بخصوص الاجازةالمرضية-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات abumousa مستشارك التأميني 3 31-03-2016 04:02 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM

الساعة الآن 06:08 AM.