العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-01-2026, 03:41 PM   #1
hussein ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو







hussein ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضيةللمنشأت غيرالصناعية-تذكر الموادذات العلاقةبالصؤال بقانون العمل والتأمي

عناية الدكتور / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
برجاء توضيح الاجازة المرضية فى ضوء المادة قانون العمل بخصوص المنشات غير الصناعية

مادة (۱۳۱) :للعامل الذي يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
***** فى حالة ان عامل لديه اجازة من الجهة الطبية المعتمدة 60 يوم وراتبه الشامل 10000 ج لو الشركة منحته اجرة كامل فى الثلاثين يوم الاولى ، فهل يتم الخصم وفقا للنسب الخاصة بقانون التأمينات من الثلاثين يوم الاخرين
مع الوضع انها منشأة غير صناعية ( شركة دعاية ) وتفضلوا بقبول وافر الاحترام






    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2026, 03:00 PM   #2
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ/ حسين
تحية طيبة وبعد،،،

ردً علي تساؤلكم المطروح بشأن إحتساب تعويض الأجر في المنشأة ( غير صناعية ) علي الحالة المذكورة :

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحال إلي قانون التأمين الإجتماعي رقم 148 لسنة 2019 في إحتساب تعويض الأجر، ومدة الأجازة المرضية في المنشأت غير الصناعية حيث نصت المادة (76 ) من قانون التأمين الإجتماعي علي " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وبإنزال المادة القانونية المذكورة علي الحالة المعروضة يتضح ما يلي :
- أن الجهة الطبية المختصة بتعويض الأجر هي هيئة التأمين الإجتماعي، وبذلك يستحق العامل تعويض عن ( 60 ) يوم بمقدار (75% ) من أجره التأميني، من الجهة المختصة علي أن تؤدي جهة العمل الفارق بين الأجر التاميني والشامل

فإذا إفتراضنا بأن العامل أجره التأميني 6000 جنيه والشامل 10000 جنيه

تقوم هيئة التأمينات في تلك الحالة لصرف مبلغ ( 6000 جنيه × 75% ) = 4500 جنيه .

وتقوم الشركة بصرف الفارق وفقاً للأجر الشامل ( 10000 جنيه × 75% ) = 7500 جنيه .


وبذلك تقوم هيئة التأمينات بصرف راتب = 4500 جنيه .
وتقوم الشركة بصرف الفارق بمقدار = 3000 جنيه .
وذلك عن ( 30 يوم فقط )


أما إذا إحتسابنا ( 60 يوم ) تقوم هيئة التأمينات بصرف ( 9000 جنيه )، وتقوم الشركة بصرف ( 6000 جنيه)


فيجب تحديد الأجر التأميني للعامل لدقة، لأحتساب التعوبض من كلا الجهتين بشكل دقيق .







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2026, 02:04 PM   #3
hussein ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو







hussein ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي كل التقدير والاحترام

كل التقدير والاحترام على ردكم الوافى زادكم الله من علمه و محبة فى قلوب العباد







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2026, 09:48 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة 4 تضمنت ؟؟؟؟؟؟؟؟
الجهة الطبية المختصةبتعويض الأجر هي هيئة التأمين الإجتماعي
تذكر المواد ذات العلاقة بالصؤال بكل من قانون العمل وقانون التأمينات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2026, 01:18 AM   #5
Alaa Helal
عضو ذهبي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 76 من قانون التامينات الاجتماعية علي
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.
و نصت المادة 131 من قانون العمل 14 لسنة 2025 على
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


و بناء عليه احال قانون العمل الاجازة من حيث المدة و النسبة الى قانون التامينات الاجتماعية اما بالنسبة للاجر يتم حساب تعويض الاجر على الاجر الشامل
و و تقوم هيئة التامينات الاجتماعية بصرف تعويض الاجر على الاجر المسدد عنه الاشتراكات ( الاجر التاميني )


و اذا كان الاجر الشامل للعامل 10000 جنيه
و الاجر التاميني 8000 جنيه
يلتزم صاحب العمل بصرف 75% من ال 10000 عن اول 90 يوم اجازة مرضية في السنة الميلادية و 85% لل 90 يوم التالية في نفس السنة الميلادية و يتم خصم ما تم صرفه من التامينات الاجتماعية الى العامل و يكون الحساب كالآتي :-
1- اول 90 يوم في السنة الميلادية الواحدة ( 10000 *75%) - (8000 *75%) = ما يلتزم به صاحب العمل بصرفة
2- 90 يوم التالية في السنة الميلادية الواحدة ( 10000*85%) - 8000*85% ) = ما يلتزم به صاحب العمل بصرفة


اما في المنشأت الصناعية ف الصرف في التامينات الاجتماعية لا يختلف عن المنشآت غير الصناعية







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزير العمل 187 لسنة 2025 بشان اعتماد الاستقالة وفقا لنص المادة 176 بقانون العمل Aya Amr منتدى كتابات الأعضاء 1 24-10-2025 02:42 PM
هل يصرف لي المعاش ؟-تذكر كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة (يوم - شهر - سنة) ومؤهل شوشو احمد مستشارك التأميني 3 04-02-2019 11:19 PM
احتاج مساعدتكم-ماتقررمن حقوق العامل بقانون العمل هو حدادنى لا يجوزينتقصه صاحب العمل بهاء العنانى مستشارك التأميني 4 03-01-2018 10:08 PM
07-مجلة العمل-نوفمبر-2016-تابع- مكافأةنهايةالخدمةالمقررة بقانون العمل( الجزء الثالث ) الصياد مراجع تأمينية 0 04-11-2016 09:21 PM
06-مجلة العمل-أكتوبر-2016-تابع- مكافأةنهايةالخدمةالمقررة بقانون العمل( الجزء الثاني ) الصياد مراجع تأمينية 0 06-10-2016 05:48 PM

الساعة الآن 08:25 AM.