العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2017, 03:11 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بصورة من عقد العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2017, 03:19 PM   #12
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايوجد عقد عمل سيادة المستشار والف شكر لحضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2017, 03:46 PM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا محل إذا لسؤالك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2017, 04:04 PM   #14
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالفعل سيادة المستشار طبيعة العمل المؤقت لدينا بالجهة يتم استيفاء طلب التحاق بالعمل وفى حالة القبول يتم التوقيع على إقرار استلام عمل وبذلك أصبح العمل غير محدد المدة اللى أنا يبحث عنه عند إنهاء خدمة احد العاملين بعد سن الستين دون أن يكمل مدة ال ١٠ سنوات وارادت الجهة ان تسدد حصتها فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق العامل معاش فهل تسدد حتى ٩سنوات ويوم ام ١٠ سنوات كاملة كما يقول المفتش







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2017, 06:04 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_21.htm
وعنوانه
منشورات وزير التأمينات
المنشور 5 لسنة 1991
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975
ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2017, 09:12 PM   #16
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما فهمته سيادة المستشار ان فى حالة سداد الاشتراكات للعمالة المؤقته لاستحقاق معاش يكون حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش وهى 120 شهر كاملين والف شكر لحضرتك جزاءاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 12:05 AM   #17
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا ما تضمن المنشور 5 لسنة 1991
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975

ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
يقف انتفاع المؤمن عليه بحكم المادة 163 اعتبارا من التاريخ المحدد فيما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام :
اليوم التالى لاستكمال مدة اشتراك مقدارها 9 سنوات ويوم وترتيبها على ذلك :
أ- لا يحق للمؤمن عليه الاستمرار فى العمل بعد سن الستين إذا تجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات عند بلوغه هذا السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوغه هذه السن وذلك مع عدم الإخلال بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إذا كان قانون التوظيف المعامل به يجيز له ذلك .
ب - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل حتى تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات ويوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته باستكمال هذه المدة .
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .


وتسرى القواعد الواردة فى هذا البند أيضا على أفراد هذه الفئة فى حالة التحاقها بالعمل بعد سن الستين لاستكمال المعاش .


سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش
5- تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 09:23 PM   #18
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبه للبند الخامس سيادة المستشار فى حالة ان المؤمن عليه المؤقت هيكمل مدة 10 سنوات قبل نهاية مدة العقد والجهة هتنهى خدمته قبل استكمال مدة 10 سنوات المفتش بيقول تسدد الاشتراكات من ترايخ انهاء الخدمة حتى استكمال مدة 10 سنوات كاملين باعتباره ان استكمال مدة 10 سنوات قبل نهاية العقد وانا رائى تسدد المدة من تاريخ انهاء الخدمة حتى استكمال مدة 9 سنوات ويوم ويجبر كسر السنه فايهما اصح وشكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار على سعة صدرك جزاءاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات ٤٦ل٢٠٠١-راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم20لسنة1988بشأن اجراءات الصرف الا الفتح منتدي الطلبات والإقتراحات 2 27-09-2016 12:11 AM
عودةالعمل بقانون(47)لسنة1978-القرارالجمهوري رقم٧٦لسنة٢٠١٦-مديريةالتنظيم والادارةالتي محمد شعبان مستشارك التأميني 5 21-05-2016 11:41 AM
الماده١٦3قانون٧٩لسنه٧٥-المذكرة السادسةعشر:استمرارالمؤمن عليه بالعمل أوالتحاقه بالعمل شاهين مستشارك التأميني 2 25-03-2016 03:40 PM
bazalo77777@yahoo.com-هل قانون ١٠٨ لسنة ٧٦ اقوي ام قانون ٧٩ عامل مقاولات??? zeinab osman2 مستشارك التأميني 1 08-02-2015 01:16 AM
معاش المحامى-مرفق قانون رقم١٧لسنة ١٩٨٣ بشأن اصدارقانون المحاماه يسرى حماده مستشارك التأميني 1 12-04-2013 06:23 PM

الساعة الآن 07:41 AM.