العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-04-2025, 03:00 PM   #1
Amr Awwad
عضو نشيط
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات السنويةبين قانون العمل12لسنة2003 قانون العمل الجديد-اجتهادات أقدرها...ان شاء

في السطور القليلة القادمة احلل معكم ما جاء به مشروع قانون العمل الجديد من حقوق للعامل تخص الاجازات السنوية واقارنها بنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(لنتبين هل حقا مشروع قانون العمل (معنا ام علينا

جاء النص على الإجازات السنوية في مشروع قانون العمل المترقب صدوره في مايو 2025 (حسب الأخبار) في المادة 124، لينص على:

مادة (١٢٤):

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، .....، وذلك على الوجه الآتي:

خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وقد جاء هذا الحكم مغايرًا لما كان ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث كان النص في المادة 47 على:

مادة (٤٧):

تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين......

أول ملاحظة:

عند وضع النصين في المقارنة، نلاحظ أن مشروع قانون العمل 2025 قد حرم العامل في السنة الأولى من عمله من 7 أيام إجازات سنوية كانت مقررة له في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. فبعد أن كان رصيد الإجازات السنوية -وفي كل الأحوال- يبدأ من 21 يومًا، أصبح في العام الأول يبدأ من 15 يومًا فقط. وبهذا يكون مشروع القانون قد تقهقر بحقوق العمال ومكتسباتهم التي سبق وناضلوا من أجلها.

حجة المساواة:

ومع هذا سمعت من يقول إن مشروع قانون العمل لم يفعل ذلك الا ليساوي العاملين بالحكومة بالعاملين بالقطاع الخاص حتى تتساوى الأوضاع القانونية في كل القطاعات. وبعد أن وقف المنطق في الزاوية يبكي من هذا التعليل، جاء الوقت للرد عليه.

فصحيح أن قانون الخدمة المدنية ينص في مادته (٤٩) على:

مادة (٤٩):

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ... وذلك على الوجه الآتي:

١٥ يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.



ومن هذا النص، نجد أننا لم نساوِ بين القطاعات أبدًا، فمن ناحية:

قانون الخدمة المدنية ينص على حق من تجاوز الخمسين عامًا في 45 يومًا إجازة سنوية، وهو ما كان مقررًا أيضًا في مشروع قانون العمل بنسخته الأولى المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها اللجنة المشتركة (لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية) في مجلس الشيوخ بتقريرها الصادر عام 2021.
ولكن مع النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب، ذاب هذا الحق واختفى. فأين هي المساواة بين القطاعات، دام عزكم؟؟

هل انتهينا؟

الحقيقة: لم ننتهِ بعد! فقانون الخدمة المدنية في المادة 49 يعطي الحق للسلطة المختصة أن "تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا" لمن يعملون في المناطق النائية، في حين أن قانون العمل يعطي للعمال فقط سبعة أيام إضافية.

فأين هي المساواة بين القطاعات، دام فضلكم؟؟

هل انتهينا؟

لا، لم ننتهِ بعد!

مشروع قانون العمل في المادة (127)، وقبله قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة (51)، يؤكدان على حق العاملين في الحصول على إجازة عارضة (تحسب من رصيد الإجازات السنوية)
أي أن العامل، إن كان رصيده 15 يومًا في العام الأول أو 21 يومًا بعد ذلك، فإن حقه في الإجازة العارضة محسوب من نفس هذا الرصيد.

في المقابل:

قانون الخدمة المدنية في مادته (48) يؤكد أن الإجازات العارضة (مدتها 7 أيام) رصيد مستقل عن أيام الإجازات الاعتيادية.
الموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية له في عامه الأول: 15 يومًا اعتيادي + 7 أيام عارضة.
وفي أعوامه التالية: 21 يومًا اعتيادي + 7 أيام عارضة.

أما العامل "الغلبان" المخاطب بقانون العمل:

في عامه الأول: 15 يومًا (اعتيادي على عارضة).
وفي أعوامه التالية: 21 يومًا (اعتيادي على عارضة).

فاين هي المساواة بين القطاعات؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2025, 04:18 PM   #2
Ahmed abada
عضو حديث
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات السنوية بين القانون 12 لسنة 2003 ومشروع القانون الجديد

تعقيب علي الفروق الجوهرية بين الإجازة السنوية في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وبين مشروع قانون العمل الجديد (2025)
تعالت بعد الاعتراضات على مشروع قانون العمل الجديد والذى بصدد دخوله حيز النفاذ خلال الفترة الوجيزة القادمة ، ومن بين الموضوعات التى أثارت جدلا وإعتراضاً واسعاً هو الاجازات السنوية وأثار المعقبون أن القانون ساويً بين القطاع الحكومي فى الاجازات السنوية وتناسوا ان المساواة المطلقة امراَ مستحيل الوقوع عقلاً ، بيد أن المراكز القانونية للعاملين بالجهاز الحكومة فى الدولة والمخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016، تختلف كل الاختلاف عن قرنائهم العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعطفا على ما سبق وبالرجوع الى نص القانون رقم 137 لسنة 1981 نجد ان القانون حينها كان صريحا ً وجازما ولم يكً يحوي ثمة التباس أو تضارب و غموض مثلما كان متواجداً بنص القانون 12 لسنة 2003 حيث قرر القانون رقم 137 قدر الاجازة السنوية بي 15 يومًا لمن كانت مدة خدمتة اقل من سنة ميلادية كاملة.
أولًا - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
• الإجازة السنوية:- مضمون نص المادة رقم 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003
* تحسب الاجازة السنوية بقيمة 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
* وبقيمة 30 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو أمضى 10 سنوات في الخدمة.
* العامل خلال السنة الأولى: يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل
• العامل في الأعمال الخطرة أو الصعبة له الحق في 7 أيام إضافية.
وكان هنالك تضاربا واضحا أثير عبر سنوات تنفيذ القانون وحتي وقتنا هذا حيث أن نص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، نصت فى البداية على أن الاجازة السنوية 21 يوما فى السنة لمن أمضي فى الخدمة سنه وفى حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة يستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها وهو ما فتح الباب على مصرعيه للتضارب حول السنة الاولى ومدي إستحقاق العامل الاجازات بشأنها . وهو الخلاف الذى تجاوزه نص المشروع الحالى وكذلك كان الحال فى نص القانون رقم 137 لسنة 1981 واللذان تحدثا بوضوح وتحديد اكبر عن السنة الاولى تحديداً وذلك لعدم إثارة ثمة شكوك حول تطبيق النص.
ثانيًا:- مشروع قانون العمل الجديد (2025 – كما أقره مجلس النواب في أبريل 2025)
• الإجازة السنوية:- مضمون نص المادة 124 من مواد المشروع.
* 15 يومًا في السنة الأولى.
* 21 يومًا من السنة الثانية.
* 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
* 45 يومًا لذوي الإعاقة.
* 7 أيام إضافية لعمال الأعمال الخطرة أو في المناطق النائية.
- كما أكد المشروع حق العامل فى تحديد موعد اجازته ان كان متقدماً لامتحانات وأستحدث ميزة إضافية وهي عدم خصم أيام الامتحانت من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
- كما أضاف المشرع نصًا مستحدثاً بمنح أجازة طارئة للعامل الذكر(في يوم الولادة) للعامل الذي يرزق بمولود وذلك لثلاث مرات خلال كامل فترة خدمتة وهو نص لم يك يتواجد فى القانون 12 لسنة 2003 وكذلك القانون 81 لسنة 2016.
- كما جعل المشرع أجازة الوضع اربعة أشهر بدلاً من ثلاث وهي ميزة إضافية للمرأة العاملة تم تحسينها وفقا لمواد المشروع.
- كما نصً المشرع على ما يتعلق بالاجازات الرسمية وأجازات الاعياد والتى لم يتم تحديدها بحد أدني او بحد اقصي وتركت وفقا لنص القانون الذى نص على منح وزير العمل الحق فى اصدار قرارات بتحديدها كما أستحدث فقرة فى ذات المادة تنص صراحة فيما يخص أعياد الاخوة المسيحين ، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
نخلص مما سبق
أن المشرع قد راعي أثناء صياغة المشروع الجديد لقانون العمل أن يوازن فى نصوصه بين مصلحة العمال وأصحاب الاعمال على حداً سواء. فيما يتعلق بالاجازات السنوية، وغيرها حيث حددها تحديداً جازمًا وأستحدث بعض النصوص وعمل على تحسين البعض الاخر لإرساء التوازن بين طرفي علاقة العمل.







    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2025, 07:33 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما Amr Awwad - Ahmed abada
اجتهادات أقدرها...ان شاء الله أرى منها المزيد فى مداخلات أخرى بهذ المنتدى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات المرضيةمادة(54)-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه سامى فايق مستشارك التأميني 1 18-11-2022 12:18 AM
تفسيرالمادة126من قانون العمل12لسنة2003-المكافأةفي قانوني العمل والتأمين الاجتماعى karawan مستشارك التأميني 1 31-05-2020 03:43 PM
هل يوجدتضارب بين قانون الخدمةالمدنيةمع قانون التأمينات الجديد؟لايوجد تضارب beyourself مستشارك التأميني 1 22-10-2019 11:11 PM
استفسار عن مادة الاجازات فى قانون العمل-مطلوب عرض سؤالك بشكل أوضح بالتفصيل والتواريخ moatez مستشارك التأميني 1 13-02-2016 12:36 AM
عدم دستوريةبعض نصوص المادة223من قانون العمل12لسنة2003-جزي الله خيراكل مساهم في هذاالع mahmoud48 مستشارك التأميني 7 07-04-2015 11:00 PM

الساعة الآن 09:14 PM.