28-04-2025, 03:00 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجازات السنويةبين قانون العمل12لسنة2003 قانون العمل الجديد-اجتهادات أقدرها...ان شاء
في السطور القليلة القادمة احلل معكم ما جاء به مشروع قانون العمل الجديد من حقوق للعامل تخص الاجازات السنوية واقارنها بنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
(لنتبين هل حقا مشروع قانون العمل (معنا ام علينا
جاء النص على الإجازات السنوية في مشروع قانون العمل المترقب صدوره في مايو 2025 (حسب الأخبار) في المادة 124، لينص على:
مادة (١٢٤):
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، .....، وذلك على الوجه الآتي:
خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وقد جاء هذا الحكم مغايرًا لما كان ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث كان النص في المادة 47 على:
مادة (٤٧):
تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين......
أول ملاحظة:
عند وضع النصين في المقارنة، نلاحظ أن مشروع قانون العمل 2025 قد حرم العامل في السنة الأولى من عمله من 7 أيام إجازات سنوية كانت مقررة له في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. فبعد أن كان رصيد الإجازات السنوية -وفي كل الأحوال- يبدأ من 21 يومًا، أصبح في العام الأول يبدأ من 15 يومًا فقط. وبهذا يكون مشروع القانون قد تقهقر بحقوق العمال ومكتسباتهم التي سبق وناضلوا من أجلها.
حجة المساواة:
ومع هذا سمعت من يقول إن مشروع قانون العمل لم يفعل ذلك الا ليساوي العاملين بالحكومة بالعاملين بالقطاع الخاص حتى تتساوى الأوضاع القانونية في كل القطاعات. وبعد أن وقف المنطق في الزاوية يبكي من هذا التعليل، جاء الوقت للرد عليه.
فصحيح أن قانون الخدمة المدنية ينص في مادته (٤٩) على:
مادة (٤٩):
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ... وذلك على الوجه الآتي:
١٥ يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ومن هذا النص، نجد أننا لم نساوِ بين القطاعات أبدًا، فمن ناحية:
قانون الخدمة المدنية ينص على حق من تجاوز الخمسين عامًا في 45 يومًا إجازة سنوية، وهو ما كان مقررًا أيضًا في مشروع قانون العمل بنسخته الأولى المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها اللجنة المشتركة (لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية) في مجلس الشيوخ بتقريرها الصادر عام 2021.
ولكن مع النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب، ذاب هذا الحق واختفى. فأين هي المساواة بين القطاعات، دام عزكم؟؟
هل انتهينا؟
الحقيقة: لم ننتهِ بعد! فقانون الخدمة المدنية في المادة 49 يعطي الحق للسلطة المختصة أن "تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا" لمن يعملون في المناطق النائية، في حين أن قانون العمل يعطي للعمال فقط سبعة أيام إضافية.
فأين هي المساواة بين القطاعات، دام فضلكم؟؟
هل انتهينا؟
لا، لم ننتهِ بعد!
مشروع قانون العمل في المادة (127)، وقبله قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة (51)، يؤكدان على حق العاملين في الحصول على إجازة عارضة (تحسب من رصيد الإجازات السنوية)
أي أن العامل، إن كان رصيده 15 يومًا في العام الأول أو 21 يومًا بعد ذلك، فإن حقه في الإجازة العارضة محسوب من نفس هذا الرصيد.
في المقابل:
قانون الخدمة المدنية في مادته (48) يؤكد أن الإجازات العارضة (مدتها 7 أيام) رصيد مستقل عن أيام الإجازات الاعتيادية.
الموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية له في عامه الأول: 15 يومًا اعتيادي + 7 أيام عارضة.
وفي أعوامه التالية: 21 يومًا اعتيادي + 7 أيام عارضة.
أما العامل "الغلبان" المخاطب بقانون العمل:
في عامه الأول: 15 يومًا (اعتيادي على عارضة).
وفي أعوامه التالية: 21 يومًا (اعتيادي على عارضة).
فاين هي المساواة بين القطاعات؟؟ |
|
|
|