04-11-2024, 09:58 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
التكسب وورثة أرباب المعاشات (معاش المستفيد)
((543))
تعريف ...هو العاجز عن التكسب بعجز :
( أ ) أما أن يحول كلية بينه وبين العمل .
(ب) أن ينقص قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل .
((544))
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة .
- فى جميع الاحوال للقرار محدد المدد ويعدل القرار طول الحياة .
(1) لا تقل مدة التطبيق عن سنة .
(2) لا تزيد عن ثلاث سنوات فى المرة الواحدة .
(3) يكرر القرار بحد اقصى خمسة سنوات .
((545))
يتم أمام اللجنة العامة فقط . بإحالة من قطاع التأمينات الإجتماعية
((546))
يتحتم اتخاذ كافة السبل لإثبات شخصية المتقدم مع البصمة والتوقيع.
((547))
يعامل طالب معاش الورثة بأنه غير خاضع للانتفاع يسدد كافة التكاليف التى تؤيد أو تثبت المرض بموجب فحوص تجرى بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا لقائمة العلاج الاقتصادى .
((548))
صاحب شهادة عجز كلى اذا طلب قرار معاش الورثة .. في حكم الغير قادر على التكسب مدى الحياة ويشار فى القرار بذلك (وعليه كل عاجز عجزا كليا هو عاجز عن الكسب) .
((549))
حالات التكسب تقرر :
( أ ) أولا تصـدر على النمـوذج المقرر بـقرار وزير المالية 554 لسنة 2007 ((نموذج 172 المرافق للقرار الوزارى 554 لسنة 2007 )) .
(ب) تصدر لكافة الحالات بما فيها الصادر لهم عجز كلى أو عجز جزئى يعجزه عن الكسب بنسبة تزيد عن 50% .
((550))
طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .
((551))
حالات العجز :
( أ ) العجز الكلى يعتبر مستحقا للمعاش مدى الحياة .
(ب) كل عجز جزئى ينظر فى أمره أمام اللجنة وليس شرطا أن يعتبر عاجزا عن التكسب .
((552))
اجراءات طلب مستحق معاش الورثة :
( أ ) الحق القانونى .
- أحكام الفقرة (( ى )) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975
- أحكام الفقرة ج من البند الرابع من المادة 177 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
(ب) يتم أمام اللجنة الطبية العامة فقط .
(ﺠ ) الابن أو الأخ المستحق للمعاش إذا بلغ السن القانونى .
(د ) يتم الإحالة من قطاع التأمينات الاجتماعية .
(ﻫ ) يتحتم إثبات الشخصية أمام اللجنة بكافة السبل والبصمة .
(و ) المرافق لكل معتوه أو متخلف عقليا يثبت شخصيته وتؤخذ بصمته وبصمة المريض .
(ز ) يراعى إثبات المدد القانونية التى تمنح بها الشهادة .
(ح ) يراعى إثبات الاحتياج لمرافق من عدمه . |
|
|
|