moatez
18-12-2016, 10:21 PM
مادة (13) من القانون الخاص بالضرائب :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 الا يزيد جملة ما يعفى للممول عن 15 % من صافى الايراد او 10000 ج ايهما اقل هل تامين المرض اللى بيخصم من الموظف بنسبة 1 % فى القطاع الحكومى هو التامين الصحى المذكور فى البند الرابع وبالتالى يطبق عليه الشرط ( ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 .... الخ ) ام تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التامين الاجتماعى وبالتالى معفى من الضرائب بدون اى شروط
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 الا يزيد جملة ما يعفى للممول عن 15 % من صافى الايراد او 10000 ج ايهما اقل هل تامين المرض اللى بيخصم من الموظف بنسبة 1 % فى القطاع الحكومى هو التامين الصحى المذكور فى البند الرابع وبالتالى يطبق عليه الشرط ( ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 .... الخ ) ام تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التامين الاجتماعى وبالتالى معفى من الضرائب بدون اى شروط