|  18-12-2016, 10:21 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 استفساربخصوص تامين المرض والاعفاءمن الضرائب-إشتراك تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التا 
   
		
		
			
				| 
        
        مادة (13) من القانون الخاص بالضرائب : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
 2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
 3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام  قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
 ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 الا يزيد جملة ما يعفى للممول عن 15 % من صافى الايراد او 10000 ج ايهما اقل  هل تامين المرض اللى بيخصم من الموظف بنسبة 1 % فى القطاع الحكومى هو التامين الصحى المذكور فى البند الرابع  وبالتالى  يطبق عليه الشرط ( ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 .... الخ ) ام تامين  المرض يدخل ضمن اشتراكات التامين الاجتماعى وبالتالى معفى من الضرائب بدون  اى شروط
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |