المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق تامينية-الخضوع للقانون108لسنة1976إختياري لمن بلغ سن60ولصاحب المعاش قبل بلوغ سن60


عبدالله مصطفى
09-01-2017, 12:17 AM
السيد الأستاذ المستشار /محمد الصياد
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه
عبد الله مصطفى توفيق
منطقة المنيا – مكتب بنى مزار ثان
01154453700
تامينى/22650107
أتقدم اليكم بعرض الشكوى التالية وأرجو من سيادتكم ابداء رأى سيادتكم:
بيانات صاحب المعاش وهو والدى:
الاســـــــــــــم: مصطفى توفيق حسانين محمد رقم تأمينى/36607355
تاريخ الميلاد: 1956/12/23 العنوان:المنيا – مركز مغاغة – قرية دهمرو الوظيفة:ضابط قوات مسلحة بالمعاش.

تخرج من الجيش فى عام 1997 وحصل على معاش عسكرى وكان عمره حينئذ واحد وأربعون عاماً تقدم لمكتب تأمينات مغاغة أول بخطاب من إدارة المرور للإشتراك عن رخصة قيادة درجة اولى اعتبــــــــــــاراً من 1997/03/10 وبالفعل تم فتح ملف تأمينى بتاريخ 1998/03/10 قام بشراء سيارة توجه إلى مكتب سيارات مغاغة للاشتــــــراك عن السيارة فقاموا بإعطائه خطاب إلى مكتب مغاغة اول لاتهاء اشتراك الرخصة للـتأمين عليه كصاحب سيارة وبالفعـل أنهى اشتراك الرخصة وحين تسجيل السيارة قال له الموظف عن غير دراية بالقانون أنت صاحب معاش ولا يجوز أن تجمع بين معاشين(مع العلم أن القوات المسلحة تجمع بين معاشين) وأجبره بالتوقيع على إقرار بأنه لا يرغب فـــــى الـتامين وهذا إقرار مخالف للقانون(طبقا لراى الاستاذ محمد مصطفى رئيس التحقيقات الذى قال لى بأن ق108 اجبارى لانه لم يبلغ سن الستين بعد ولا يجوز الاجتماع على مخالفة القانون) حيث أنه فى هذا الوقت لم يبلغ سن الستين بعد ويجوز الـتامين علىّ فاضطـــــر الى التوقيع على الاقرار لاستخراج رخصة السيارة.
وحين تقدم لهم بخطاب لتجديد رخصته المهنية كانوا يعطونه خطاب الى إدارة المرور يفيد بأن المذكور مؤمن عليه صاحب سيارة رغم أنه غير مؤمن عليه كصاحب سيارة أى انهم أيضاً أفسدوا عليه التأمين عن رخصة القيادة.
قام ببيع السيارة فى 2008/03/26 وتقدم بتاريخ 2008/06/01 إلى مكتب مغاغة ثان(حيث تم فتح مكتب خاص بالأرياف) وقام باستئناف تأمين الرخصة مرة آخرى.
هو الآن بلغ سن الستين 22/12/2016 وقام مكتب مغاغة ثان بإرسال خطاب له لتسوية المعاش والمدة الآن غير كافية فتوجهت الى مكتب سيارات مغاغة وطلبت منهم الاشتراك عن مدة السيارة باعتبار أن الاقرار تم عن طريق الخطـــــــأ والاجبار ونحن لا نتحمل خطأ موظف لا يعلم القانون فرفضوا وقالوا لى غير ممكن الخضوع لوجود الاقرار توجهت الى مكتب مغاغة ثان ومعى شهادة بيانات تفيد تجديد الرخصة أثناء مدة السيارة وطلبت منهم التأمين عليه قانـــون 79 رفضوا أيضاً لوجود إقرار بمكتب السيارات حيث قمت بإخبارهم بما حدث ولولا إخبارى لهم ما كانوا ليعلموا بهذا الاقرار حيث مدة السيارة غير ظاهرة على الشاشة وأنا الآن فى حيرة بين المكتبين(مكتب مغاغة ثان ومكتب سيـــارات مغاغة) فما المخرج من هذه المشكلة فهل يقوم بدفع فترة السيارة وتنزيل المدة كبيان تاريخى باعتبار أن توقيعه على الاقرار باطل وما بُنى على باطل فهو باطل أم يقــــــوم بسداد الاشتراكات عن رخصة القيادة المٌثبت من المرور تجديدى لها أثناء امتلاك السيارة.
وقمت أنا(عبد الله مصطفى توفيق) بالذهاب بنفسى الى المركز الرئيسى وتناقشت مع زملاء كُثر أمثال الاستاذ /ابراهيم الناظر – الاستاذ/على عبده – الاستاذ/محمد مصطفى (رئيس التحقيقات) وزميل آخر فى المعلومات. وكل زميل له رأيه الخاص فمنهم من يرى خضوع والدى ق 79 لانه اجبارى ومنهم من يرى خضوعه 108 لان الاقرار باطل حيث ان والدى حين شراء السيارة كان عمره واحد واربعون عاما فقط اى لم يبلغ سن الستين.
واصبحت فى حيرة.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بابداء رأى سيادتكم.
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
09-01-2017, 11:19 PM
قال له الموظف عن غير دراية بالقانون أنت صاحب معاش ولا يجوز أن تجمع بين معاشين(مع العلم أن القوات المسلحة تجمع بين معاشين) وأجبره بالتوقيع على إقرار بأنه لا يرغب فـــــى الـتامين وهذا إقرار مخالف للقانون(طبقا لراى الاستاذ محمد مصطفى رئيس التحقيقات الذى قال لى بأن ق108 اجبارى لانه لم يبلغ سن الستين بعد ولا يجوز الاجتماع على مخالفة القانون) حيث أنه فى هذا الوقت لم يبلغ سن الستين بعد ويجوز الـتامين علىّ فاضطـــــر الى التوقيع على الاقرار لاستخراج رخصة السيارة.

اولا : الإقرار صحيح وفقا للقانون - أما الإجبار علي توقيعه فامر لا يمكن إثباته
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

ثانيا : باقي التفاصيل يتم عرضها علي الإدارة القانونية بالمنطقة لبحثها من واقع المستندات

عبدالله مصطفى
10-01-2017, 12:30 AM
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

كونه يحصل على معاش عسكرى وسنه اربعين سنة اى لم يتجاوز الستين هل يعنبر التامين فى هذه الحالة الزاميا خصوصا انه لا يحصل على معاش من التامينات الاجتماعية ام يكون خياريا ايضا وجزاكم الله خيرا
وكنت اود ان اعرف راى سيادتكم هل يخضع ق 79 الان بناء على شهادة البيانات ام لا؟

الصياد
10-01-2017, 09:50 PM
كونه يحصل على معاش عسكرى وسنه اربعين سنة اى لم يتجاوز الستين هل يعنبر التامين فى هذه الحالة الزاميا خصوصا انه لا يحصل على معاش من التامينات الاجتماعية ام يكون خياريا ايضا
تضمنت المادة 7 " يجوز لصاحب المعاش " أي وفقا لاختياره وسواء كان صاحب معاش عسكري أو مدني

هل يخضع ق 79 الان بناء على شهادة البيانات ام لا؟
سبق الاجابة في البند ثانيا من المداخلة 2

الشافعى
15-01-2017, 01:51 AM
استاذنا الفاضل نحيطكم علما بانه سبق وان تم بحث حالة مماثله بالاداره العامه للتوجيه الفني برئاسة الصندوق
وهي حالة صاحب معاش عسكري ويحمل رخصه قياده وامتلك سياره وانتهي الراي الي الاتي
1 - صاحب السياره الذي يتقدم بما يثبت حصوله علي معاش عسكري فان التامين عليه وفقا لاحكام
قانون 108 يكون اختياريا ووفقا لرغبته كما انه لا يعد مخاطبا باحكام قانون 79 طالما لم يثبت اشتغاله لدي الغير مع اعفائه
من سداد حصة صاحب عمل عن سائق اذا ماكانت رخصة قيادته تجيز له قيادتها بنفسه
** علما بان الاصل في الخضوع هو لقانون 108 وطالما لم يبدي الرغبه في الخضوع فلا ينتقل له الاثر بالتبعيه
ويخضع للقرار وزاري بصفته سائق فهذا لا يجوز طالما لم يخضع لقانون 108 ويكون الخضوع اجباريا للقرار وزاري اذا ما انتهت ملكيته للسياره والرخصه مستمره ولم يبلغ سن الستين **
بناء علي ما سبق يتم صرف تعويض الدفعه الواحده للمذكور طالما تحقق للمكتب عدم توافر 120 شهر علي الاقل

الصياد
15-01-2017, 02:50 PM
بارك الله فيكم
من المفيد ارفاق صورة من رأي الإدارة العامة للتوجيه الفني المشار غليه