مشاهدة النسخة كاملة : شهادةالخبره-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة-من المفيدتقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين
محمد عطيه الراعى
24-11-2018, 02:14 PM
السلام عليكم مطلوب تعليمات بيانات مستخره من ملف المؤمن عليه ( شهادة الخبره) ولكم الشكر
الصياد
24-11-2018, 10:23 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13313&highlight=%D4%E5%C7%CF%C9+%CE%C8%D1%C9
وعنوانه
السادة الافاضل-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة
deyaashedeed
25-11-2018, 10:36 PM
( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
طبقا للمادة 130 من قانون العمل
خصائص شهادة الخدمة :
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - هذه الشهادة لا تعني إخلاء طرف .
13 - لا تتضمن هذه الشهادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
14 - يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام من تركه للخدمة .
15 - من الممكن ان يتعرض صاحب العمل للحكم عليه بتعويض العامل
كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة – فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .
16 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
17 - شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
18 - لابد من تقديم الاستقالة والاستمرار في العمل كالمعتاد
إلي أن يتم الموافقة عليها .
19 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
20 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
21 - 200 جنيه إلي 500 جنيه الغرامة .
الصياد
27-11-2018, 02:18 PM
بارك الله فيكم
من المفيد تقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين :
الأولي ما تضمنته المادة 130 ومواد العقوبات
الثانية الخصائص الأخري مع بيان سندها التشريعي
deyaashedeed
28-11-2018, 08:17 PM
بارك الله لك عمرك و جهدك
اللهم آمين .
الصياد
28-11-2018, 08:48 PM
ما مدي امكانيتك تنفيذ ما تضمنته المداخلة 4 ؟
deyaashedeed
30-11-2018, 07:56 PM
أحاول و أعرضه علي سيادتكم إن شاء الله .
deyaashedeed
30-11-2018, 11:09 PM
أرسلت لسيادتكم ملفًا ب الميل .
الصياد
01-12-2018, 11:55 PM
لم يرد شئ.............
deyaashedeed
05-12-2018, 03:03 AM
( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
خصائص شهادة الخدمة
طبقا للمادة 130 من قانون العمل :
---------------------
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
13 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
14 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
15 - لا يتضمن نص هذه المادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
--------------------------------
شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
لابد من مراعاة أحكام المواد بدءً من
المادة ( 104 ) & المادة رقم ( 110 ) & ( 111 ) / عمل
---------------------------------
غرامة مخالفة المادة ( 130 ) / عمل
من 200 جنيه إلي 500 جنيه طبقا للمادة رقم ( 250 ) / عمل .
-----------------------------------
يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام
مادة رقم ( 77 ) / عمل & مادة رقم ( 698 ) / مدني .
-----------------------------
من الممكن ان يتعرض صاحب العمل
للحكم عليه بالتعويض المدني للعامل
عن كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة
فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .
الصياد
05-12-2018, 10:06 PM
بارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond