العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-2018, 02:14 PM   #1
محمد عطيه الراعى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد عطيه الراعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شهادةالخبره-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة-من المفيدتقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين

السلام عليكم مطلوب تعليمات بيانات مستخره من ملف المؤمن عليه ( شهادة الخبره) ولكم الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2018, 10:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...9+%CE%C8%D1%C9
وعنوانه
السادة الافاضل-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2018, 10:36 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
طبقا للمادة 130 من قانون العمل
خصائص شهادة الخدمة :
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - هذه الشهادة لا تعني إخلاء طرف .
13 - لا تتضمن هذه الشهادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
14 - يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام من تركه للخدمة .
15 - من الممكن ان يتعرض صاحب العمل للحكم عليه بتعويض العامل
كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة – فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .
16 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
17 - شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
18 - لابد من تقديم الاستقالة والاستمرار في العمل كالمعتاد
إلي أن يتم الموافقة عليها .
19 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
20 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
21 - 200 جنيه إلي 500 جنيه الغرامة .






آخر تعديل deyaashedeed يوم 25-11-2018 في 10:37 PM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 27-11-2018, 02:18 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
من المفيد تقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين :
الأولي ما تضمنته المادة 130 ومواد العقوبات
الثانية الخصائص الأخري مع بيان سندها التشريعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2018, 08:17 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله لك عمرك و جهدك

اللهم آمين .






آخر تعديل deyaashedeed يوم 28-11-2018 في 08:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2018, 08:48 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما مدي امكانيتك تنفيذ ما تضمنته المداخلة 4 ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2018, 07:56 PM   #7
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أحاول و أعرضه علي سيادتكم إن شاء الله .






    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2018, 11:09 PM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرسلت لسيادتكم ملفًا ب الميل .






    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2018, 11:55 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يرد شئ.............







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2018, 03:03 AM   #10
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي شهادة الخدمة طبقا للمادة ( 130 ) / عمل

( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
خصائص شهادة الخدمة
طبقا للمادة 130 من قانون العمل :
---------------------
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
13 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
14 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
15 - لا يتضمن نص هذه المادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
--------------------------------
شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
لابد من مراعاة أحكام المواد بدءً من
المادة ( 104 ) & المادة رقم ( 110 ) & ( 111 ) / عمل
---------------------------------
غرامة مخالفة المادة ( 130 ) / عمل
من 200 جنيه إلي 500 جنيه طبقا للمادة رقم ( 250 ) / عمل .
-----------------------------------

يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام
مادة رقم ( 77 ) / عمل & مادة رقم ( 698 ) / مدني .
-----------------------------
من الممكن ان يتعرض صاحب العمل
للحكم عليه بالتعويض المدني للعامل
عن كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة
فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .









    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السادة الافاضل-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة وائل احمد مستشارك التأميني 1 24-06-2018 06:23 PM
استشارة: مادة130قانون 12لسنة2003قانون العمل المصري-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة Hwas مستشارك التأميني 1 27-09-2017 03:45 PM
قراروزيرالقوى العاملة120لسنة2016 بشأن قبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولةالحاق العامل محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-05-2016 01:53 PM
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 08-11-2014 05:13 PM
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-كارثة التهرب التأميني mohamed mansour مستشارك التأميني 4 14-01-2013 09:36 PM

الساعة الآن 07:04 AM.