![]() |
شهادةالخبره-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة-من المفيدتقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين
السلام عليكم مطلوب تعليمات بيانات مستخره من ملف المؤمن عليه ( شهادة الخبره) ولكم الشكر
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...9+%CE%C8%D1%C9 وعنوانه السادة الافاضل-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة |
( شهادة نهاية الخدمة ) ----------- طبقا للمادة 130 من قانون العمل خصائص شهادة الخدمة : 1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها . 2 - مجانا . 3 - لابد أن يطلبها العامل . 4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها . 5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته . 6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها . 7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة . 8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل . 9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل . 10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية . 11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة . 12 - هذه الشهادة لا تعني إخلاء طرف . 13 - لا تتضمن هذه الشهادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه . 14 - يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام من تركه للخدمة . 15 - من الممكن ان يتعرض صاحب العمل للحكم عليه بتعويض العامل كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة – فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة . 16 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه . 17 - شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه . 18 - لابد من تقديم الاستقالة والاستمرار في العمل كالمعتاد إلي أن يتم الموافقة عليها . 19 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها . 20 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي . 21 - 200 جنيه إلي 500 جنيه الغرامة . |
بارك الله فيكم
من المفيد تقسيم هذه الخصائص الي مجموعتين : الأولي ما تضمنته المادة 130 ومواد العقوبات الثانية الخصائص الأخري مع بيان سندها التشريعي |
بارك الله لك عمرك و جهدك اللهم آمين . |
ما مدي امكانيتك تنفيذ ما تضمنته المداخلة 4 ؟
|
أحاول و أعرضه علي سيادتكم إن شاء الله . |
أرسلت لسيادتكم ملفًا ب الميل . |
لم يرد شئ.............
|
شهادة الخدمة طبقا للمادة ( 130 ) / عمل
( شهادة نهاية الخدمة ) ----------- خصائص شهادة الخدمة طبقا للمادة 130 من قانون العمل : --------------------- 1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها . 2 - مجانا . 3 - لابد أن يطلبها العامل . 4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها . 5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته . 6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها . 7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة . 8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل . 9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل . 10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية . 11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة . 12 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه . 13 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها . 14 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي . 15 - لا يتضمن نص هذه المادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه . -------------------------------- شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه . لابد من مراعاة أحكام المواد بدءً من المادة ( 104 ) & المادة رقم ( 110 ) & ( 111 ) / عمل --------------------------------- غرامة مخالفة المادة ( 130 ) / عمل من 200 جنيه إلي 500 جنيه طبقا للمادة رقم ( 250 ) / عمل . ----------------------------------- يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام مادة رقم ( 77 ) / عمل & مادة رقم ( 698 ) / مدني . ----------------------------- من الممكن ان يتعرض صاحب العمل للحكم عليه بالتعويض المدني للعامل عن كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة . |
الساعة الآن 03:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by