علاء رجب
24-06-2019, 04:07 PM
خاصة في حالة صاحب سيارة أجرة لمدة 6 أشهر وهي اخر مدة اشتراك وهي تخضع للقانون 108 لسنة 1976 , وقد توقفت عن الاستمرار في الاشتراك التأميني وذلك بسبب بيع السيارة وتم ذلك قبل بلوغ سن الستين بسنوات عديدة
وحيث كان لي مدة حوالي 12 سنة قبل المدة الأخيرة وتخضع للقانون 95 لسنة 1975 , وعند سؤوالي سابقا هل أستحق معاش عند بلوغ سن ال 60 حيث أني أبلغ الان 61 سنة , كانت الاجابة بنعم وكان الاستناد على قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 وأيضا على المذكرة السادسة والعشرون (الفصل الخامس) أحكام خاصة ببعض الحالات \ الحالة الثانية .
اذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون أصحاب الأعمال 108 للسنة 1976 وكانت له مدة سابقة لحساب الغير بقانون 95 لسنة 1975 وكانت بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش .
ولم يذكر هنا يستحق طلب صرف معاش في حال استمرار الاشتراك أم في حال عدم استمرار الاشتراك أو في الحالتين , نفس النص جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 : أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه ) وبما اني لم أكن مستمر في الاشتراك فيه بسبب بيع السيارة كما سبق الذكر فهل يعني ذلك أنني لا أستحق طلب صرف معاش , لذا أرجو التكرم من سيادتكم بافادتنا
هل المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 به مايؤكد أحقيتنا في طلب استحقاق صرف معاش مع ذكره وايضاحه أم هناك مايتعارض بينه وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 بما يضيع حق مطالبتي بالمعاش ؟
وجزاكم الله عنا وعن كل المتابعين لسيادتكم خيرا في الدنيا والاخرة
وحيث كان لي مدة حوالي 12 سنة قبل المدة الأخيرة وتخضع للقانون 95 لسنة 1975 , وعند سؤوالي سابقا هل أستحق معاش عند بلوغ سن ال 60 حيث أني أبلغ الان 61 سنة , كانت الاجابة بنعم وكان الاستناد على قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 وأيضا على المذكرة السادسة والعشرون (الفصل الخامس) أحكام خاصة ببعض الحالات \ الحالة الثانية .
اذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون أصحاب الأعمال 108 للسنة 1976 وكانت له مدة سابقة لحساب الغير بقانون 95 لسنة 1975 وكانت بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش .
ولم يذكر هنا يستحق طلب صرف معاش في حال استمرار الاشتراك أم في حال عدم استمرار الاشتراك أو في الحالتين , نفس النص جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 : أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه ) وبما اني لم أكن مستمر في الاشتراك فيه بسبب بيع السيارة كما سبق الذكر فهل يعني ذلك أنني لا أستحق طلب صرف معاش , لذا أرجو التكرم من سيادتكم بافادتنا
هل المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 به مايؤكد أحقيتنا في طلب استحقاق صرف معاش مع ذكره وايضاحه أم هناك مايتعارض بينه وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 بما يضيع حق مطالبتي بالمعاش ؟
وجزاكم الله عنا وعن كل المتابعين لسيادتكم خيرا في الدنيا والاخرة