المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منشات فردية-أفرادأسرةصاحب العمل بالمنشآت الفرديةلايخضعون لتأمين البطالة-مفهوم الأسرة


مينا سمير
04-04-2020, 01:04 PM
السلام عليكم
في القانون القديم
يتم التامين علي افراد اسره صاحب العمل في كل انواع الشركات يتامن عليهم بكامل النسب
ما عدا المنشات الفرديه غير خاضعين لنسبه البطاله
هل نفس المعامله في القانون الجديد بالنسبه لجميع الشركات والمنشات الفرديه

الصياد
04-04-2020, 11:36 PM
أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية
لا يخضعون لتأمين البطالة


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ، ويعولهم فعلاً ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

مادة (85)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (202) :
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير فيما عدا الفئات الآتية:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولةوالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الصيد.
3- أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية.
4- الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
5- العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة.

مينا سمير
28-07-2021, 05:04 PM
مساء الخير

المنشاه الفردية

بالنسبه لس 1 ( الاب و الام - الاخ و الاخت و الابن والحفيد ) يعتبروا درجة ثانيه

الاستفسار الاول :-
لذلك يتم اعفاءهم من نسبة تامين البطالة في المنشاه الفردية صح يا دكتور؟

الاستفسار الثاني
بالنسبه للزوجة والمصاهرة ينطبق عليهم الاعفاء ايضا من تامين البطاله

الصياد
28-07-2021, 10:51 PM
لم يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المقصود بالأسرة .
لذلك يتعين الرجوع فى تحديدها الى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 الذى تضمن المواد الآتية:

مادة 34 – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.