العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2020, 01:04 PM   #1
مينا سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







مينا سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي منشات فردية-أفرادأسرةصاحب العمل بالمنشآت الفرديةلايخضعون لتأمين البطالة-مفهوم الأسرة

السلام عليكم
في القانون القديم
يتم التامين علي افراد اسره صاحب العمل في كل انواع الشركات يتامن عليهم بكامل النسب
ما عدا المنشات الفرديه غير خاضعين لنسبه البطاله
هل نفس المعامله في القانون الجديد بالنسبه لجميع الشركات والمنشات الفرديه







    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2020, 11:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية
لا يخضعون لتأمين البطالة


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ، ويعولهم فعلاً ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

مادة (85)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (202) :
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير فيما عدا الفئات الآتية:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولةوالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الصيد.
3- أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية.
4- الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
5- العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-04-2020 في 11:38 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2021, 05:04 PM   #3
مينا سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







مينا سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفردية

مساء الخير

المنشاه الفردية

بالنسبه لس 1 ( الاب و الام - الاخ و الاخت و الابن والحفيد ) يعتبروا درجة ثانيه

الاستفسار الاول :-
لذلك يتم اعفاءهم من نسبة تامين البطالة في المنشاه الفردية صح يا دكتور؟

الاستفسار الثاني
بالنسبه للزوجة والمصاهرة ينطبق عليهم الاعفاء ايضا من تامين البطاله







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2021, 10:51 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المقصود بالأسرة .
لذلك يتعين الرجوع فى تحديدها الى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 الذى تضمن المواد الآتية:

مادة 34 –
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل-التامينات ليس لها دخل بشرط 50 عامل بالمنشأة والامر يرجع لصاحب العمل نهى محمد مستشارك التأميني 3 07-07-2020 05:38 PM
العمالةغيرالمنتظمة-اختلاف مفهوم العمالةغيرالمنتظمةفي قانون العمل عنه في التأمينات ال تامر سالم مستشارك التأميني 2 02-02-2019 08:44 PM
الامراض المهنيةواجراءات اثباتهاوالحقوق والتعويضات المترتبةعليها-مفهوم إصابة العمل مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 3 26-09-2017 10:50 AM
04- مجلة العمل-أغسطس-2016-التأمينات الاجتماعية والمحافظة علي كيان الآسرة الصياد مراجع تأمينية 0 10-09-2016 09:50 PM
من له حق تمثيل صاحب العمل امام الهيئه-لا يشترط أن يكون من العاملين بالمنشأة ahmed fouad مستشارك التأميني 1 21-12-2014 03:44 PM

الساعة الآن 05:17 AM.