المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدةمشتراةبعدترك الخدمةطبعاللتعليمات الاخيره-كيفيةحساب وسدادمدةعمالةالأجورالحكمية


sherin2014
03-03-2014, 07:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفيه تطبيق الشروط الجديده لشراء المده لأستكمال مده المعاش بعد ترك الخدمه لعمال المقاولات ؟

الصياد
08-03-2014, 11:12 PM
تطبق عليهم كما تطبق علي باقي العاملين

بمراعاة
تعليمات رقم( 6 ) لسنة 2012
ملحق لتعليمات رقم (1) لسنة 2010
صادرة بتاريخ 29 / 9 /2012
بشأن
قواعد حساب وسداد تكلفة مدة وفقا حكام المادتين 34، 41من قانون التامين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975 للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية
سبق أن صدرت تعليمات الصندوق رقم (1 ) لسنة 2010 بشأن حساب مدة اشتراك سابقة (شراء مدة ) فى ضوء أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976.
وقد أثير أمر كيفية حساب وسداد مدة للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية والوارد ذكرها فى الباب السابع من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 وتعديلاته وهم : ـ
1ـ عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات .
2ـ عمال النقل البرى .
3ـ عمال المخابز البلدية .
لذلك يراعى ما يلي : ـ
1ـ أحقية هذه العمالة فى طلب حساب مدة وفقا للأحكام والشروط الواردة بالمادتين رقمي 34 و 41 من القانون 79 لسنة 1975 بمراعاة تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 2010 .
2ـ تحسب تكلفة حساب المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة دفعة واحدة .
* على الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها .