08-03-2014, 11:12 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تطبق عليهم كما تطبق علي باقي العاملين
بمراعاة
تعليمات رقم( 6 ) لسنة 2012 ملحق لتعليمات رقم (1) لسنة 2010 صادرة بتاريخ 29 / 9 /2012 بشأن قواعد حساب وسداد تكلفة مدة وفقا حكام المادتين 34، 41من قانون التامين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975 للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية سبق أن صدرت تعليمات الصندوق رقم (1 ) لسنة 2010 بشأن حساب مدة اشتراك سابقة (شراء مدة ) فى ضوء أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976.
وقد أثير أمر كيفية حساب وسداد مدة للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية والوارد ذكرها فى الباب السابع من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 وتعديلاته وهم : ـ
1ـ عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات .
2ـ عمال النقل البرى .
3ـ عمال المخابز البلدية .
لذلك يراعى ما يلي : ـ
1ـ أحقية هذه العمالة فى طلب حساب مدة وفقا للأحكام والشروط الواردة بالمادتين رقمي 34 و 41 من القانون 79 لسنة 1975 بمراعاة تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 2010 .
2ـ تحسب تكلفة حساب المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة دفعة واحدة .
* على الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|