![]() |
مدةمشتراةبعدترك الخدمةطبعاللتعليمات الاخيره-كيفيةحساب وسدادمدةعمالةالأجورالحكمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفيه تطبيق الشروط الجديده لشراء المده لأستكمال مده المعاش بعد ترك الخدمه لعمال المقاولات ؟ |
تطبق عليهم كما تطبق علي باقي العاملين
بمراعاة تعليمات رقم( 6 ) لسنة 2012 ملحق لتعليمات رقم (1) لسنة 2010 صادرة بتاريخ 29 / 9 /2012 بشأن قواعد حساب وسداد تكلفة مدة وفقا حكام المادتين 34، 41من قانون التامين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975 للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية وقد أثير أمر كيفية حساب وسداد مدة للعمالة الخاضعة للأجور الحكمية والوارد ذكرها فى الباب السابع من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 وتعديلاته وهم : ـ 1ـ عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات . 2ـ عمال النقل البرى . 3ـ عمال المخابز البلدية . لذلك يراعى ما يلي : ـ 1ـ أحقية هذه العمالة فى طلب حساب مدة وفقا للأحكام والشروط الواردة بالمادتين رقمي 34 و 41 من القانون 79 لسنة 1975 بمراعاة تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 2010 . 2ـ تحسب تكلفة حساب المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة دفعة واحدة . * على الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها . |
| الساعة الآن 04:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by