المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة


Essam74
02-12-2014, 09:46 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا سبدة معاقة نتيجة الاصابة بشلل أطفال منذ الصغر و تم تعيينى فى أحدى شركات القطاع الخاص منذ عام 1997 بناء على ترشيح مكتب العمل لى ضمن نسبة الـ 5% و سؤالى لسيادتكم هل يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل خاصتى فى أى وقت و بدون أى سبب؟
برجاء التكرم من سيادتكم بسرعة الاجابة.

مع وافر الشكــر ،،،،،

وليد حامد
04-12-2014, 08:20 PM
قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة ‏2003‏



مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون 0 ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك 0

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام 0

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات 0

إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0

إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0

إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0

إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة 0

إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0

إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0

إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه0

إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0

مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة 0

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون 0

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه

مادة 124: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وليد حامد
04-12-2014, 08:21 PM
قرار وزارة المالية رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

إجراءات إثبات العجز

مادة (102)

يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).
العجز الجزئى المستديم :
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.
مادة (103)

تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.
مادة (104)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها :
1-الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى والذي يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أوأدت لإستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
2-مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
3-أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتينولا ينتظر تحسنها.
4-الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
5- الأمراض العقلية حال ثبوتها.
6-الأمراض العصبية التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفىوالأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التى نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف و الصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج.
7-الأمراض الصدرية : الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الإنتشار بالرئتين – التحجر الرئوى (السليكوزس) ، (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب.
8-هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل .
9-ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 230/120 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
10-فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالإستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة بولينا الدم أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن8ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
11-تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحياً مع وجود إستسقاء بالبطن غير مستجيبه للعلاج لمدة عام.
12-دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكررولا يستجيب للعلاج الدوائىأوالتدخل الجراحى.
13-مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد علي سنتين.
14-الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين والتىلم تستجيب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
15-أمراض الجهاز الحركى و التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته علي 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله – أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
16-الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار علي 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد علي سنتين.
17-ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حدةأو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التداخل الجراحى.
مادة (105)

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1-شهادة ثبوت العجز.
2-أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.
.......وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
مادة (107)

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (108)

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل

الصياد
04-12-2014, 11:55 PM
بارك الله فيكم

deyaashedeed
09-12-2014, 07:21 AM
عفواً
أستأذنكما
في إجابة مباشرة
حتي تتمكن السيدة الفاضلة السائلة من فهم إجابة سؤالها .
تقديري و احترامي

الصياد
13-12-2014, 10:50 PM
اولا : من الافضل :
1 - الاجابة المباشرة علي السؤال
2 - الاستشهاد بالنصوص القانونية - وخاصة الجزء من النص الذي له علاقة بالسؤال

ثانيا : تضمنت المداخلة 2
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون 0
مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون 0