العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2014, 09:46 PM   #1
Essam74
عضو حديث
إحصائية العضو







Essam74 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا سبدة معاقة نتيجة الاصابة بشلل أطفال منذ الصغر و تم تعيينى فى أحدى شركات القطاع الخاص منذ عام 1997 بناء على ترشيح مكتب العمل لى ضمن نسبة الـ 5% و سؤالى لسيادتكم هل يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل خاصتى فى أى وقت و بدون أى سبب؟
برجاء التكرم من سيادتكم بسرعة الاجابة.

مع وافر الشكــر ،،،،،







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قيمه معاش صاحب العمل-قواعدتعديل دخل الاشتراك لصاحب العمل قانون108لسنة1976 ابولو مستشارك التأميني 2 28-10-2013 10:28 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
الموقف التامينى لصاحب العمل يوم تصفية النشاط وانهاء الخدمة هانى الشيخ مستشارك التأميني 6 28-08-2012 03:40 PM
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM

الساعة الآن 06:00 PM.